كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 1)

حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ هُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ تَقَدَّمَ
حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِإِقَامَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَذَانٍ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ
290 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنًى مَثْنًى وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى إلَّا أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ يَقُولُ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ1. أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُؤَذِّنِ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى عَنْهُ
قَالَ شُعْبَةُ: لَا يُحْفَظُ لِأَبِي جَعْفَرٍ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ مِهْرَانَ
وَقَالَ الْحَاكِمُ: اسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ حَبِيبٍ الْخِطْمِيِّ وَوَهَمَ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ.
وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ2 سَعِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الصَّيَّادِ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ3 وَأَظُنُّ سَعِيدًا وَهَمَ فِيهِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ عِيسَى عَنْ شُعْبَةَ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ سَعِيدُ وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ4 وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ الْقَرْظِ مَرْفُوعًا: كَانَ أَذَانُ بِلَالٍ مَثْنَى مَثْنَى وَإِقَامَتُهُ مُفْرَدَةً5 وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ نَحْوُهُ6 وَهُمَا ضَعِيفَانِ
__________
1 أخرجه أحمد "2/85، 87"، وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" "1/442"، حديث "589"، وفي السنن الكبرى "1/413": كتاب الصلاة: باب تثنية قوله: قد قامت الصلاة وإفراد ما قبلها، وأخرجه أبو داود "1/141": كتاب الصلاة: باب في الإقامة، حديث "510"، والنسائي "2/3": كتاب الأذان: باب تثنية الأذان، حديث "628"، والدارمي "1/270": كتاب الصلاة: باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة، وابن خزيمة في "صحيحه" "1/193"، حديث "374"، وأبو عوانة في "مسنده" "1/329" من حديث سعيد بن المغيرة الصياد عن عيسى بن يونس، والدارقطني "1/239"، حديث "13، 14" في "سننه "، وابن حبان في صحيحه "4/565، 566"، حديث "1674"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/198" وقال صحيح الإسناد من طريق أبي جعفر المدائني عن مسلم أبي المثنى القارىء عن ابن عمر فذكره.
2 في الأصل: حديث.
3 تقدم في الحديث السابق.
4 ينظر الجرح والتعديل "4/67".
5 أخرجه ابن ماجة "1/241": كتاب الأذان والسنة فيها: باب إفراد الإقامة، حديث "731"، من طريق عبد الرحمن بن سعد عن عمار بن سعد عن أبيه عن جده فذكره، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف؟ لضعف أولاد سعد، ومعناه في صحيح البخاري.
6 أخرجه ابن ماجة في المصدر السابق "1/242"، حديث "732"، من طريق محمد بن عبيد الله عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع فذكره، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف معمر بن محمد بن عبيد الله وأبيه.

الصفحة 494