كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 1)

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: مُنْكَرٌ وَالْبَلَاءُ فِيهِ مِنْ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ أَوْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي تَرْجَمَةِ الْمُعَلَّى بْنِ هِلَالٍ عَنْ جَابِرٍ1 مِثْلَهُ وَالْمُعَلَّى مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ وَرَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ حَدِيثَ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إمَامَ قَوْمِي, قَالَ: "أَنْتَ إمَامُهُمْ وَاِتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا" 2 وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ قَوْلُهُ الْمَنْقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي تَشَهُّدِهِ: "أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ", كَذَا قَالَ وَلَا أَصْلَ لِذَلِكَ بَلْ أَلْفَاظُ التَّشَهُّدِ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَوْ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" وَسَيَأْتِي فِي التَّشَهُّدِ وَلِلْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ3 فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ "وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" نَعَمْ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ4 لَمَّا خِفْتُ أَزْوَادَ الْقَوْمِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ" وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ5
قَوْلُهُ: "الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ" 6 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ من حديث يزيد بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسٍ وَأَخْرَجَهُ هُوَ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ
__________
1 أخرجه ابن حبان في " المجروحين" "3/17"، في ذكر: معلى بن هلال الطحان.
2 أخرجه أحمد "4/1 2"، وأبو داود "1/363": كتاب الصلاة: باب أخد الأجر على التأذين، الحديث "531"، والترمذي "1/410" كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً، الحديث "209"، والنسائي "2/23": كتاب الأذان: باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً، وابن ماجة "1/236" كتاب الأذان: باب السنة في الأذان، الحديث "4 71"، والحاكم "1/119": كتاب الصلاة، والبيهقي "1/429": كتاب الصلاة: باب التطوع بالأذان، والبغوي في "شرح السنة" "2/71- بتحقيقنا"، والطبراني في "الكبير" "9/33"، واللفظ للترمذي، وابن ماجة. ولفظ الباقين عنه: "قلت يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجعلني إمام قومي، قال: "أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً".
وقال الترمذي: "حسن"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".
3 أخرجه أبو داود "2/238، 239": كتاب النكاح: باب في خطبة النكاح، حديث "18 1 2"، والترمذي "3/404": كتاب النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح، حديث "1105"، والنسائي "6/89": كتاب النكاح: باب ما يستحب من الكلام عند النكاح، حديث "3277"، وابن ماجة "1/609، 0 61": كتاب النكاح: باب خطبة النكاح، حديث "1892"، من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود فذكره.
4 أخرجه البخاري "5/152": كتاب الشركة: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، حديث "2484"، من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة- رضي الله عنه- فذكره.
5 أخرجه مسلم "1/397- نووي": كتاب الإيمان: باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، حديث "178- 111"، من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة فذكره.
6 أخرجه أحمد "3/155"، والنسائي في " الكبرى" "6/22": كتاب عمل اليوم والليلة: باب الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة، حديث "9895"، وابن خزيمة "1/222"، حديث "425، 426"، وابن حبان في "صحيحه " "4/594- الإحسان"، حديث "1696"، من طريق بريد بن أبي مريم السلولي عن أنس بن مالك فذكره.

الصفحة 523