كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 1)

331 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ, أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ [عن وائل] 1 قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي فَحَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إذَا دَخَلَ فِي الصَّفِّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ثُمَّ الْتَحَفَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ وَرَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كفيه قال ابْنُ جُحَادَةَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ: هِيَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ2 مَنْ تَرَكَهُ3 وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا كَانَ قَائِمًا قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ4 وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ5
332 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ6 أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اخْتَصَرَهُ أَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ: وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى7 الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَرِيبًا مِنْ الرسغ8 وقوله: عَنْ الْغَزَالِيِّ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ كَانَ يُرْسِلُ يَدَيْهِ إذَا كَبَّرَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى الطَّبَرَانِيُّ
__________
1 سقط في الأصل.
2 في الأصل أو تركه.
3 أخرجه أحمد "4/316، 317"، ومسلم "2/349، 350- نوري": كتاب الصلاة: باب وضع يده اليمنى على اليسرى، حديث "54- 401"، وأبو داود "1/192": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، حديث "723"، وابن حبان في صحيحه "5/173- 174- الإحسان"، حديث "1862"، وأخرجه ابن ماجة "1/281" كتاب إقامة الصلاة: باب رفع اليدين إذا ركع، الحديث "867"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/223": كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع، والسجود، والدارقطني "1/292": كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين، الحديث "14"، والبيهقي "2/71": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين عند الركوع عنه.
4 أخرجه النسائي "2/126": كتاب الافتتاح: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، حديث "887".
5 أخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1/243": كتاب الصلاة: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة، حديث "479".
6 أخرجه أبو داود في سننه "1/193": كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، حديث "727"، وابن خزيمة "1/243": كتاب الصلاة: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة، حديث "480"، وابن حبان في صحيحه "5/170، 171- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1860".
7 في الأصل: يده اليسرى وهو يخالف ما في رواية الطبراني.
8 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير "22/25"، حدث "52".

الصفحة 549