كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 1)

الرَّكَعَاتِ أما اشتهاره في [الركعة] 1 الْأُولَى فَمُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَأَمَّا عَدَمُ شُهْرَةِ تَعَوُّذِهِ فِي بَاقِي الرَّكَعَاتِ فَإِنَّمَا لَمْ يُذْكَرْ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّهَا سِيقَتْ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ وَعُمُومُ قوله تعالى فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ يقضي2 الِاسْتِعَاذَةَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ فِي ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ وَقَدْ اسْتَحَبَّ التَّعَوُّذُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَفْتِحُ فِي أَوَّلِ كُلِّ رَكْعَةٍ
342 - حَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" 3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ حِبَّانَ بِزِيَادَةِ: "فَصَاعِدًا" قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: تَفَرَّدَ بِهَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَأَعَلَّهَا الْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ: "لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ" 4 وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ بِهَذَا اللَّفْظِ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِيهِ "قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: "اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ" 5 وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَشْهَبَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ
__________
1 سقط في ط.
2 في ط: يقضى.
3 أخرجه الشافعي في "الأم " "1/129" كتاب الصلاة: باب القراءة بعد التعوذ، وأحمد "5/314"، والدارمي "1/283": كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والبخاري "2/236- 237": كتاب الأذان: باب وجوب قراءة الفاتحة، الحديث "34/394"، وأبو داود "1/514": كتاب الصلاة: باب من ترك قراءة الفاتحة، الحديث "822"، والترمذي "2/25" كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بالفاتحة، الحديث "247"، والنسائي "2/173": كتاب الافتتاح: باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب، وابن ماجة "1/273" كتاب إقامة الصلاة: باب القراءة خلف الإمام الحديث "837"، والدارقطني "1/321": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة أم الكتاب، الحديث "17"، والبيهقي "2/38" كتاب الصلاة: باب تعين القراءة بفاتحة الكتاب، وأبو عوانة "2/124"، وابن أبي شيبة "1/360"، وعبد الرزاق "2623"، وابن خزيمة "1/246" رقم "488" وابن حبان في "صحيحه" "5/81، 82 _ الإحسان"، حديث "1782" والبغوي في "شرح السنة" "2/201- بتحقيقنا" والحميدي "386" والطبراني في "الصغير" "1/78" كلهم من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب".
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
4 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/321، 322": كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام، حديث "17، 18"، وذكره الزيلعي في "نصب الراية" "1/365": كتاب الصلاة: باب شروط الصلاة، الحديث الثالث عشر، وعزاه للدار قطني، وقال إسناده صحيح، وصححه ابن القطان أيضاً، وقال: زياد أحد الثقات.
5 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" "1/248"، حديث "490"، وابن حبان في "صحيحه" "5/91- الإحسان": كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة، حديث "1789"، وأخرجه أحمد "2/478"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/215": كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام، من طريق أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة- رضي اللَّه عنه- فذكره.

الصفحة 564