الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الْبُوَيْطِيِّ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ?
__________
= قال الهيثمي في " المجمع" "2/114": رواه الطبراني في " الأوسط "، وفيه أبو هارون العبدي، وهو متروك. ا. هـ.
- حديث أبي هريرة:
أخرجه الدارقطني: "1/333": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة "31"، من طريق محمد بن عباد الرازي، ثنا أبو يحيى التيمي، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كان له إمام فقراءته له قراءة". قال الدارقطني: أبو يحيى التيمي، ومحمد بن عباد ضعيفان.
- حديث ابن عباس:
أخرجه الدارقطني "1/333": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام "33" من طريق عاصم بن عبد العزيز، عن أبي سهيل، عن ابن عباس، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "يكفيك قراءه الإمام خافت أو قرأ".
قال أبو موسى: قلت لأحمد بن حنبل في حديث ابن عباس هذا في القراءة، فقال: هذا منكر.
وقال الدارقطني: عاصم ليس بالقوي، ورفعه وهم.
قال أبو الطيب آبادي في "التعليق المغني" "1/333- 334": وفيه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، قال النسائي، والدارقطني: ليس بالقوي، وقال البخاري: فيه نظر، وروى عنه ابن المديني، وإسحاق بن موسى، ووثقه معين بن عيسى.
وذكره الحافظ أبو محمد الغساني في كتابه ... "تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص 53 1، رقم "271"، وص 154، رقم "277".
- حديث ابن مسعود:
أخرجه الطبراني في "الأوسط " كما في "اللسان" "1/197"، ثنا علي بن رومان، عن محمد بن الهيثم، عن أحمد بن عبد الله بن ربيعة بن العجلان، ثنا سفيان الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: "إذا صلى أحدكم فليصمت خلف الإمام، فان قراءة الإمام له قراءة، وصلاته له صلاة".
وقال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا أحمد، ومن طريق الطبراني أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" "11/426"، وقال أحمد بن ربيعة: شيخ مجهول. وقال الحافظ في "اللسان " "1/197": هذا حديث منكر بهذا السياق.
- حديث أنس:
أخرجه ابن حبان في "المجروحين" "2/202"، من طريق غنيم بن سالم، عن أنس، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ".
قال ابن حبان: غنيم بن سالم يروي عن أنس بن مالك العجائب، روى عنه المجاهيل والضعفاء، لا يعجبني الرواية عنه، فكيف الاحتجاج به، وكيف يجوز الاحتجاج بمن يخالف الثقات في الروايات، ثم لا يوجد من دونه أحد من الثقات.
- حديث علي:
أخرجه الدارقطني في سننه "1/330": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام "15"، من طريق غسان بن الربيع، عن قيس بن الربيع، عن "محمد بن صالح عن الشعبي، عن الحارث، عن على، قال: قال رجل للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أقرأ خلف الإمام أو أنصت؟، قال: "بل أنصت فإنه يكفيك".
وقال الدارقطني: تفرد به غسان، وهو ضعيف، وقيس، ومحمد بن سالم ضعيفان، والمرسل الذي قبله أصح منه.
مرسل الشعبي:
أخرجه الدارقطني "1/330" من طريق علي بن عاصم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا قراءة خلف الإمام ".
قال الدارقطني: هل مرسل، ومع إرساله فقد ضعف الدارقطني محمد بن سالم، وعلي بن عاصم من قبل.
ويتلخص مما سبق، أن طرق الحديث كلها ضعيفة، ومعلولة لا يصح منها شيء بمفرده.