التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَهُوَ بِدْعَةٌ1 إسْنَادُهُ حَسَنٌ
قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا عَدَا الصُّبْحَ مِنْ الْفَرَائِضِ2 فَإِنْ نَزَلَ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ مِنْ وَبَاءٍ أَوْ قَحَطٍ فَيُقْنَتُ فِيهَا أَيْضًا فِي الِاعْتِدَال عِنْد رُكُوعِ الْأَخِيرَةِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ بِئْرِ مَعُونَةَ عَلَى مَا سَبَقَ وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ نَازِلَةٌ فَالْأَصَحُّ لَا يَقْنُتُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْقُنُوتَ فِيهَا
أَمَا الْقُنُوتُ فِي الصَّلَوَاتِ فَسَيَأْتِي بَعْدُ3 وَأَمَّا تَرْكُهُ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ4 يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ رَأَيْتُهُ تَرَكَ الدُّعَاءَ عَلَيْهِمْ5
فَائِدَةٌ: وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُنُوتَ يَخْتَصُّ بِالنَّوَازِلِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَخَرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخَرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظٍ: كَانَ لَا يَقْنُتُ إلَّا أَنْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ6 وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي أَخَرَجَهُ مِنْهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْد الرُّكُوعِ7
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ
__________
1 أخرجه أحمد "3/472"، "6/394"، والترمذي "2/252": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في ترك القنوت، حديث "402"، والنسائي "2/204": كتاب التطبيق: باب ترك القنوت، حديث "1080"، وابن ماجة "1/393": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، حديث "1241"، وابن حبان في "صحيحه" "5/327- الإحسان"، حديث "1989".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم.
2 سيأتي تخريج أحاديث القنوت في الوتر، والعشر الأواخر من رمضان من موضعها- إن شاء الله-.
3 سقط في الأصل.
4 سقط في الأصل.
5 الحديث عن أبي هريرة ورد عنه مطلقاً ومقيداً بالظهر، والعشاء، والمغرب، وبالعشاء الآخرة، كل هذه الألفاظ في الصحيين، فأخرجه البخاري "2/390": كتاب الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد، الحديث "804"، ومسلم "1/467": كتاب المساجد: باب استحباب القنوت، حديث "294/675"، وأخرجه أحمد "2/255"، والنسائي "2/1 0 2" كتاب التطبيق: باب القنوت في صلاة الصبح، وابن ماجة "1/394" كتاب إقامة الصلاة: باب القنوت في صلاة الفجر، الحديث "1244"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/241": كتاب الصلاة: باب القنوت في صلاة الفجر، والبيهقي "2/197": كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات، عنه قال: "اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف".
6 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" "5/323، 324- الإحسان": كتاب الصلاة: باب في القنوت، حديث "1986".
7 تقدم تخريجه قريباً.