لِحَدِيثِ أَنَسٍ: "فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ" 1 فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ يُبَاشِرُونَ الْأَرْضَ بِالْجِبَاهِ وَعِنْدَ الحاجة كالحر يتقون بِالْحَائِلِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَطْلُوبُهُمْ السُّجُودَ عَلَى الْحَائِلِ لَأَذِنَ لَهُمْ فِي اتِّخَاذِ مَا يَسْجُدُونَ عَلَيْهِ مُنْفَصِلًا عَنْهُمْ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ وَعَلَى الْفِرَاشِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْهُمْ الْحَائِلُ وَإِنَّمَا طَلَبُوا مِنْهُ تَأْخِيرَهَا زِيَادَةً عَلَى مَا كَانَ يُؤَخِّرُهَا وَيُبَرِّدُ بِهَا فَلَمْ يُجِبْهُمْ وَاَللَّهُ أَعَلْمُ
وَفِي الْبَابِ: عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ2 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْهُ وَصَحَّحَ الْبُخَارِيُّ وَقْفَهُ وَفِيهِ عَنْ جَابِرٍ3 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَأَعَلَّهُ بِبلهط رَاوِيهِ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَقَالَ: مَجْهُولٌ وَقَدْ وَثَّقَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَقَالَ إنَّهُ لَمْ يَرْوِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ
فَائِدَة: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَحَادِيثُ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ4
__________
1 حديث أنس أخرجه البخاري "2/48- فتح الباري": كتاب الصلاة: باب السجود على الثوب في شدة الحر، حديث "385"، ومسلم "3/130- النووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، حديث "191/620"، وأبو داود "1/177": كتاب الصلاة: باب الرجل يسجد على ثوبه، حديث "660"، والترمذي "2/479": كتاب أبواب الصلاة: باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، حديث "584"، والنسائي "2/216": كتاب التطبيق: باب السجود على الثياب، حديث "1116"، وابن ماجة "1/329": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب السجود على الثياب في الحر والبرد، حديث"1033"، وأخرجه أحمد في "المسند" "3/100"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "2/106": كتاب الصلاة: باب من بسط ثوباً فسجد عليه. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
2 أخرجه الترمذي في "العلل " ص "64، 65"، رقم "89"، وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: الصحيح هو عن عبد الله بن مسعود موقوفاً.
وأخرجه ابن ماجة "1/222" كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الظهر حديث "676" والبزار "1/188- كشف" رقم "370" من طريق معاوية بن هشام ثنا سفيان عن زيد بن جبيرة عن خشف بن مالك عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: "شكونا إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حر الرمضاء فلم يشكنا".
قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا معاوية عن سفيان.
وقال البوصيري في "الزوائد" "1/242": هذا إسناد فيه مقال، مالك الطائي لا يعرف حاله ومعاوية بن هشام فيه لين ا. هـ.
3 أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" "1/157"، وفي "مجمع البحرين" للهيثمي "1/430، 431"، رقم "562"، وقال: لم يروه عن ابن المنكدر إلا بلهط المكي وهو عندي ثقة، ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن أبي عمر، ولا نحفظ لبلهط حديثاً غيره، وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" "1/166، 167"، ترجمة بلهط بن عباد عن محمد بن المنكدر.
وقال عنه: مجهول في الرواية، حديثه غير محفوظ، ولا يتابع عليه وذكره الذهبي في "ميزان الاعتدال، "2/70- بتحقيقنا"، وقال: والخبر منكر.
4 ينظر: "السنن الكبرى" للبيهقي "2/106".