كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 1)

وَنَصَبَ الْأُخْرَى وقعد على معقدته1 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ كَذَلِكَ وَعَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِمُسْلِمٍ فَوَهِمَ
394 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَسَبَّحَ النَّاسُ بِهِ فَلَمْ يُعِدْ فَلَمَّا كَانَ آخِرَ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَيَأْتِي فِي السَّهْوِ
395 - حَدِيثُ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثٍ وَفِي الْأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ: كَانَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ لِلتَّشَهُّدِ نَصَبَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَلْقَمَ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ4
396 - حَدِيثُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ: وَصَفَ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنَّهُ كَانَ يَقْبِضُ الْوُسْطَى مَعَ الْخِنْصَرِ وَالْبِنْصِرِ وَيُرْسِلُ الْإِبْهَامَ وَالْمُسَبِّحَةَ لَا أَصْلَ لَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ وَيُغْنِي عَنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ5 وَالْمَعْرُوفُ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ: وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ6 يَعْنِي السَّبَّابَةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ
397 - حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَلِّقُ بَيْنَ الْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى7
__________
1 تقدم تخريجه.
2 سيأتي تخريجه في السهو.
3 أخرجه أحمد "2/65"، ومسلم "3/86، 87- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة، حديث "6 1 1/580"، والنسائي "3/36، 37": كتاب السهو: باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة، حديث "1267"، وذكره الزيلعي في نصب الراية "1/419".
4 أخرجه الدارقطني في "سننه" "1/349، 350": كتاب الصلاة ة باب صفة التشهد ووجوبه واختلاف الروايات فيه، حديث "1"، عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، فذكره.
5 أخرجه مسلم "3/86- نووي": كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة، حديث "115/580".
6 تقدم تخريجه.
7 أخرجه أحمد "4/316"، وأبو داود "1/251": كتاب الصلاة: باب كيف الجلوس في التشهد، حديث "957"، والترمذي "2/86": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد، حديث "292"، والنسائي "2/126"، "3/37"، حديث "889"، "1268"، وابن ماجة "1/295": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب الإشارة في التشهد، حديث "912"، وابن خزيمة "1/353"، حديث "713"، والبيهقي في "السنن الكبرى ""2/131": كتاب الصلاة: باب ما روي في تحليق الوسطى بالإبهام، من حديث وائل بن حجر.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

الصفحة 627