كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 1)

رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ إحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ وَقَالَ: فِي الصَّلَاةِ1 وَعَنْ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ: "إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَقْرَبًا وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَقْتُلْهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى" 2
456 - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِأُذُنِ ابْنِ الْعَبَّاسِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَدَارَهُ مِنْ يَسَارِهِ إلَى يَمِينِهِ3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُطَوَّلًا.
457 - حَدِيثُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرَةَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّكُوعِ فَرَكَعَ خَشْيَةَ أَنْ يَفُوتَهُ الرُّكُوعُ ثُمَّ خَطَا خُطْوَةً فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ" 4 أَحْمَدُ
__________
1 أخرجه البخاري "4/42" كتاب جزاء الصيد باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث "1828" ومسلم "2/858" كتاب الحج: باب ما يندب المحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم "73/1200" النسائي "5/210" كتاب المناسك: باب قتل الفأرة في الحرم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور".
أخرجه البخاري "4/42" رقم "1827"، ومسلم "2/858" رقم "74/1200"، وأحمد "6/285" من طريق زيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره.
2 أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "97"، رقم "47" عن سليمان بن موسى عن رجل من بني عدي بن كعب، فذكره.
قال أبو داود: سليمان لم يدرك العدويّ هذا.
3 سيأتي تخريجه برقم "472".
4 أخرجه أحمد "5/39"، والبخاري "2/312": كتاب الأذان: باب إذا ركع دون الصف، الحديث "783"، وأبو داود "1/440": كتاب الصلاة: باب الرجل يركع دون الصف، الحديث "683"، والنسائي "2/118": كتاب الإمامة: باب الركوع دون الصف، رقم "871"، وابن حبان "5/568- الإحسان"، رقم "2194، 2195"، وابن الجارود "ص 88" رقم "318"، والطبراني في "الصغير" "2/95"، والبغوي في شرح السنّة "2/388- بتحقيقنا"، من رواية الحسن عنه، أنه انتهى إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "زادك الله حرصاً ولا تعد"، وقد أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" "2/79"، بزيادة: "صل ما أدركت واقض ما سبقك".
وقال الهيثمي: قلت: هو في الصحيح، وغيره خلا قوله: "صل ما أدركت واقض ما سبقك".
أخرجه الطبراني في "الكبير"، وفيه عبد الله بن عيسى الحزاز، وهو ضعيف ا. هـ.
وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث.
وقال الذهبي ضعفوه، وقال الحافظ: ضعيف.
ينظر سؤالات البرذعي "ص 529" والمغني "1/350" وتقريب التهذيب "1/438".

الصفحة 678