كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 1)

وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَأَلْفَاظُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ تَقْيِيدُهُ بِالْخُطْوَةِ
تَنْبِيهٌ: اُخْتُلِفَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا تَعُدْ فَقِيلَ نَهَاهُ عَنْ الْعَوْدِ إلَى الْإِحْرَامِ خَارِجَ الصَّفِّ وَأَنْكَرَ هَذَا ابْنُ حِبَّانَ وَقَالَ أَرَادَ لَا تَعُدْ فِي إبْطَاءِ المجئ إلَى الصَّلَاةِ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ الْفَاسِيُّ تَبَعًا لِلْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ: مَعْنَاهُ لَا تَعُدْ إلَى دُخُولِكَ فِي الصَّفِّ وَأَنْتَ رَاكِعٌ فَإِنَّهَا كَمِشْيَةِ الْبَهَائِمِ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ الْأَعْلَمِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَقَدْ رَكَعَ فَرَكَعَ ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ وَهُوَ رَاكِعٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّكُمْ دَخَلَ فِي الصَّفِّ وَهُوَ رَاكِعٌ؟ " فَقَالَ لَهُ: أَبُو بَكْرَةَ أَنَا فَقَالَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ" وَقَالَ غَيْرُهُ: بَلْ مَعْنَاهُ: لَا تَعُدْ إلَى إتْيَانِ الصَّلَاةِ مُسْرِعًا وَاحْتَجَّ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيحِهِ بِلَفْظِ: أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَانْطَلَقْتُ أَسْعَى حَتَّى دَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: "مَنْ السَّاعِي آنِفًا؟ " قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: فَقُلْتُ: أَنَا فَقَالَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ".
فَائِدَةٌ: رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَا يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثَ فَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ فَلْيَرْكَعْ حِينَ يَدْخُلُ ثُمَّ يَدِبُّ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَّةُ1 قَالَ عَطَاءٌ وَقَدْ رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُ حَرْمَلَةَ وَلَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
458 - حَدِيثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَكَانَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِالْإِشَارَةِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَبُو دَاوُد عَنْ ابْنِ عمر: خرج رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى قُبَاءَ يصلي فيه قال: فجاءت الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ: هَكَذَا وَبَسَطَ كَفَّهُ2 وَهَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأَحْمَدُ أَيْضًا مِنْ
__________
1 أخرجه الطبراني في "الأوسط" "8/11"، رقم "7012"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "2/99"، وعزاه للطبراني في "الأوسط"، وقال: ورجاله رجال الصحيح.
2 أخرجه أحمد في المسند "6/12"، وأخرجه أبو داود "1/243، 244": كتاب الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، حديث "927"، والترمذي "2/204": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، حديث "368"، من طريق هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: قلت لبلال ... فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

الصفحة 679