كتاب التلخيص الحبير ط العلمية (اسم الجزء: 1)

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وَاللَّفْظُ الْأَوَّلُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ بَدْءِ الْخَلْقِ مِنْ صَحِيحِهِ
460 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" 1 الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ
وَأَشَارَ إلَى ضَعْفِهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَلَا يَخُطُّ الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ وَكَذَا قَالَ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ قُلْتُ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ مِثَالًا لِلْمُضْطَرِبِ وَنُوزِعَ فِي ذَلِكَ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي النُّكَتِ وَرَوَاهُ الْمُزَنِيّ فِي الْمَبْسُوطِ عَنْ الشَّافِعِيِّ بِسَنَدِهِ وَهُوَ مِنْ الْجَدِيدِ فَلَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِالْقَدِيمِ
461 - حَدِيثُ: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" 2 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ من حديث أبي الجهم دُونَ قَوْلِهِ مِنْ الْإِثْمِ فَإِنَّهَا فِي
__________
= الصلاة: باب في دنو المصلي من السترة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "1/460- 461": كتاب الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، والبيهقي "2/267": كتاب الصلاة: باب المصلي يدفع المار بين يديه، وابن خزيمة "2/16" رقم "819"، من طرق عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان". وفي الباب عن عبد الله بن عمر.
أخرجه مسلم "1/363" كتاب الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي "260- 506" وابن ماجة "1/307" كتاب إقامة الصلاة: باب إدرأ ما استطعت "955" من طريق صدقة بن يسار عند عبد الله بن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله" فإن معه القرين.
1 أخرجه الشافعي كما في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "2/118"، رقم "1048"، وأحمد "2/249"، وأخرجه أبو داود "1/443": كتاب الصلاة: باب الخط إذا لم يجد عصاً، الحديث "689"، والطيالسي "ص 338"، الحديث "2592"، وابن ماجة "3/301": كتاب إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلي، الحديث "943"، والبيهقي "2/270" كتاب الصلاة: باب الخط إذا لم يجد عصاً، وابن خزيمة "2/13" رقم "811"، وابن حبان "407- موارد"، وعبد الرزاق "2/12" رقم "2286" والحميد ى "993" والبغوي "2/169- بتحقيقنا".
وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال البغوي: في إسناده ضعف قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" "2/270": ذكر صاحب الاستذكار: أن ابن حنبل، وابن المديني، كانا يصححان هذا الحديث.
2 أخرجه مالك "1/154": كتاب قصر الصلاة: باب لا يمر أحد بين يدي المصلى، الحديث "34"، والبخاري "1/584": باب إثم المار بين يدي المصلي الحديث "510"، ومسلم "1/363": كتاب الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، الحديث "261/ 507"، وأبو داود "1/449": كتاب الصلاة: باب النهي عن المرور بين يدي المصلي، الحديث "701"، والترمذي "1/210": كتاب....=

الصفحة 681