كتاب تفسير مقاتل بن سليمان - العلمية (اسم الجزء: 1)

صفحة رقم 104
قملا كثيرا ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ' يا كعب ، أيؤذيك هوام رأسك ؟ ' ، قال : نعم يا نبي الله ،
فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يحلق ، فأنزل الله عز وجل في كعب : ( فمن كان منكم مريضا (
) أو به أذى من رأسه ( ، فحلق رأسه ، ) ففدية من صيام ( ، فعليه فدية صيام ثلاثة أيام
إن شاء متتابعا ، وإن شاء متقطعا ، ) أو صدقة ( على ستة مساكين لكل مسكين نصف
صاع من حنطة ، ) أو نسك ( ، يعني شاة أو بقرة أو بعيرا ينحره ، ثم يطعمه المساكين
بمكة ، ولا يأكل منه ، وهو بالخيار ، إن شاء ذبح شاة أو بقرة أو بعيرا ، فأما كعب ، فذبح
بقرة .
) فإذا أمنتم ( من الحبس من العدو عن البيت الحرام ، ) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ( ،
يقول : وهو يريد الحج ، فإن دخل مكة وهو محرم بعمرة في غرة شوال ، أو ذي القعدة ،
أو في عشر من ذي الحجة ) فما استيسر من الهدي ( ، يعني شاة فما فوقها يذبحها
فيأكل . منها ويطعم ، فقال أبو هريرة ، وسلمان ، وأبو العرباض للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) : إنا لا نجد
الهدى ، فلنصم ثلاثة أيام ، فأنزل الله عز وجل فيهم : ( فمن لم يجد ( الهدى فليصم ،
)( فصيام ثلاثة أيام في الحج ( ، في عشر الأضحى في أول يوم من العشر إلى يوم عرفة ، فإن
كان يوم عرفة يوم الثالث ، تم صومه ، ثم قال : ( وسبعة ( ، يعني ولتصوموا سبعة أيام
) إذا رجعتم ( من منى إلى أهليكم ، ) تلك عشرة كاملة ( ، فمن شاء صام في الطريق ،
ومن شاء صام في أهله ، إن شاء متتابعا ، وإن شاء متقطعا ، ثم قال : ( ذلك ( التمتع
) لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ) [ آية :
196 ] ، يعني من لم يكن منزله في أرض الحرم كله ، فمن كان أهله في أرض الحرم ، فلا
متعة عليه ولا صوم .
ثم قال عز وجل :
البقرة : ( 197 ) الحج أشهر معلومات . . . . .
) الحج أشهر معلومات ( ، يقول : من أحرم بالحج ، فليحرم في
شوال ، أو في ذي القعدة ، أو في عشر ذي الحجة ، فمن أحرم في سوى هذه الأشهر ،
فقد أخطأ السنة ، وليجعلها عمرة ، ثم قال : ( فمن فرض ( ، يقول : فمن أحرم ) فيهن الحج ( ، أي الحج ، ) فلا رفث ( ، يعني فلا جماع ، كقوله سبحانه : ( أحل لكم ليلة
الصيام الرفث ) ، يعني الجماع ) إلى نسائكم ) [ البقرة : 187 ] ، ) ولا فسوق ( ،
يعني ولا سباب ، ) ولا جدال في الحج ( ، يعني ولا مراء ، كقوله سبحانه : ( ما
يجادل في آيات الله ) [ غافر : 4 ] ، يعني ما يمارى حتى يغضب وهو محرم ، أو يغضب
صاحبه وهو محرم ، فمن فعل ذلك فليطعم مسكينا ، وذلك أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر في حجة

الصفحة 104