كتاب تفسير مقاتل بن سليمان - العلمية (اسم الجزء: 1)
صفحة رقم 218
النساء : ( 11 ) يوصيكم الله في . . . . .
ثم بين قسمة المواريث بين الورثة ، فقال عز وجل : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين ( ، يعني بنات أم كحة ، ) فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت ( ابنة ) واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ( الميت ) إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ( ، وبقية المال
للأب ، ) فإن كان له إخوة فلأمه السدس ( ، وما بقي فللأب ) من بعد وصية يوصي بها أو دين ( ، يعني إلى الثلث أو دين عليه ، فإنه يبدأ بالدين من ميراث الميت بعد
الكفن ، ثم الوصية بعد ذلك ، ثم الميراث .
) آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ( ، يعني في الآخرة ، فيكون معه
في درجته ، وذلك أن الرجل يكون عمله دون عمل ولده ، أو يكون عمله دون عمل
والده ، فيرفعه الله عز وجل في درجته لتقر أعينهم ، ثم قال في التقديم لهذه القسمة :
( فريضة ( ثابتة ) من الله إن الله كان عليما حكيما ) [ آية : 11 ] في الميراث ،
)( حكيما ( حكم قسمته .
تفسير سورة النساء آية [ 12 ]
النساء : ( 12 ) ولكم نصف ما . . . . .
) ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) إذا متن ، ) إن لم يكن لهن ولد فإن
كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين (
عليهم ، ثم قال سبحانه : ( ولهن الربع مما تركتم ( بعد الموت من الميراث ، ) إن
لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ( من المال ،
)( من بعد وصية توصون بها أو دين ( .