كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

خط العدل الميت أو الغائب بشهادة عدلين أن الخط خط فلان الميت أو الغائب وظاهره الاكتفاء بالعدلين كان المشهود على خطه واحدا أو متعددا لأن لفظ عدل من قوله وخط عدل يصدق بالواحد وبأكثر فإذا كان الصك بعدلين ميتين أو غائبين أو أحدهما ميت والآخر غائب فإنه يكتفي في إثبات خطهما معا بعدلين وفي التعبير بالاكتفاء إشارة إلى أن الأولى أن يشهد على خط كل واحد اثنان فيحتاج في الوجه المذكور إلى أربعة عدول فتطلب النص في ذلك وقوله وفي المال اقتفي والحبس إن يقدم يعني أنه اختلف في الشهادة على الخط هل يعمل بها في المال والحبس القديم فقط أو يعمل بها في كل شيء وبه العمل في زمان الناظم يعني وكذا في زماننا وقوله كذا في الغيبة التشبيه في ثبوت خط الشاهد الغائب بعدلين وقد تقدم ما يغني عنه إذ فرض المسألة أن ذلك في الغيبة أو الموت ولعله أعاده لبيان قدر الغيبة الذي هو مسافة القصر وقوله مطلقا أي في المال وغيره وتقدم ذلك أيضا وقوله وفي المال اقتفي إلخ ابن الحاجب وفي قبولها في غير الأموال قولان التوضيح القول بأنها تختص بالأموال لمطرف وابن الماجشون وأصبغ قالوا لا تجوز الشهادة على الخط إلا حيث اليمين مع الشاهد والقول الآخر لمالك ا هـ وقال ابن الهندي أكثر ما يجوز العمل بإجازة الشهادة على الخط في الأحباس القديمة نقله المواق ونقل قبله من المفيد قال قال محمد بن حارث جرى العمل من القضاة ببلدنا يعني قرطبة بإجازة الشهادة على خط الشاهد ولا علمت أحدا من أهل العلم فرق بين الشهادة على الخط في الأحباس وغيرها في حال من الأحوال
فرع ظاهر قول ابن القاسم أن الشهادة على الخط إنما تكون على القطع حتى يكون في معرفة الخط ومعرفة الشهود له كمعرفة الحيوان والثياب وسائر الأشياء ووقع في كتاب القزويني أن الشهادة في ذلك أن تكون على العلم
ا هـ من التوضيح أيضا انظر أول
____________________

الصفحة 103