كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

الباب الرابع والثلاثين من القسم الثاني من تبصرة ابن فرحون وإلى هذه المسألة والفروع الثلاثة بعدها أشار الشيخ خليل بقوله وخط شاهد مات أو غاب ببعد وإن بغير مال فيهما إن عرفه كالمعين وأنه كان يعرف مشهده وتحملها عدلا المتيطي لا تقبل الشهادة على الخط إلا من الفطن العارف بالخطوط وممارستها ولا يشترط فيه أن يكون قد أدرك صاحب الخط
ا هـ فرع قال في التوضيح إذا فرعنا على قبول الشهادة على الخط فلو لم يعرف الشاهد على الخط أن الشاهد الأول وهو المشهود على خطه كان يعرف من أشهده معرفة العين لم يجز له أن يشهد على خطه وهذا قول ابن زرب
والقول الثاني الجواز بناء على أن الشاهد لا يضع خطه إلا على من يعرف ثم قال في التوضيح أيضا
فرع ولا تجوز الشهادة على خط الشاهد الغائب أو الميت حتى يقول إنه كان في تاريخ الشهادة عدلا ولم يزل على ذلك حتى توفي احتياطا من أن تكون شهادته سقطت بجرحه أو كان غير مقبول الشهادة
ا هـ
فرع قال في التوضيح وإذا قلنا يحكم بالشهادة على الخط فهل عليه يمين مع الشاهدين أم لا روايتان ومنشأ الخلاف هل يتنزل الشاهدان على خطه منزلة الشاهدين على الإقرار أو منزلة الشاهد فقط لضعف الشهادة على الخط ثم قال ما حاصله إنه إذا لم يشهد بذلك إلا شاهد واحد فمن قال عليه اليمين مع الشاهدين أبطل الشهادة هنا ومن قال لا يمين عليه أعمل الشهادة هنا ويحلف يمينين يمين مع شاهده ويمين أخرى لكمال السبب
فرع سئل الإمام سيدي أبو الحسن الصغير عن شهادة شاهدين نظرا وثيقة بيد رجل تتضمن إثبات حق وتحققا ما فيها وحفظاها ونظرا إلى شهودها فتأملا خطوطهم فتحققا أنها خطوط قوم ماتوا وعلما أنهم كانوا بوسم العدالة وقبول الشهادة حين الوضع واتصل ذلك إلى أن ماتوا ثم ضاعت الوثيقة فاستظهر صاحب الحق بشهادة هذين فأديا عند القاضي حسبما وصف هل يعمل على ذلك كما لو لم يضع الرسم بإحياء شهادة شهوده أم لا فأجاب بقوله سألت عن مثل هذا مرتين فأجبت عنه جوابين بأن القاضي يعمل على ذلك إذ لا فرق بين ما تقرر عند القاضي الآن مع غيبة الوثيقة وبين ما تقرر عنده مع
____________________

الصفحة 104