كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

حضورها باستيفاء هذين جميع ما فيها وإحيائهما الشهادة الواقعة فيها وهو الذي يفعل لو حضرت
ا هـ نقله صاحب المعيار بعد نحو اثنتي عشرة ورقة من نوازل الشهادات ثم قال إثره وانظر ما يناقض هذه الفتوى في ابن عرفة والمتيطي وهو الصحيح الذي لا يلتفت إلى غيره
وكاتب بخطه ما شاءه ومات بعد أو أبى إمضاءه يثبت خطه ويمضي ما اقتضى دون يمين وبذا اليوم القضا هذا هو الموضع الثالث من الشهادة على الخط وهو الشهادة على خط من كتب بيده ما يلزمه الإقرار به ثم مات أو أنكر أن ذلك الخط خطه فأخبر الناظم أن الحكم في ذلك أن يثبت صاحب الحق بشاهدين أن الخط خط هذا المنكر أو الميت ويلزمه أو ورثته ما أقر به دون يمين يلزم صاحب الحق في ذلك وبهذا الحكم القضاء وبه أفتى الشيخ خليل حيث قال وجازت على خط مقر بلا يمين ابن الحاجب أما الشهادة على خط المقر فجائزة كإقراره ولا يحلف على الأصح
التوضيح وإذا قلنا إنه يحكم له بالشهادة على الخط فهل عليه يمين مع الشاهدين أم لا روايتان ومنشأ الخلاف هل يتنزل الشاهدان على خطه منزلة الشاهدين على الإقرار أو منزلة الشاهد فقط لضعف الشهادة على الخط ثم قال فرع وإذا أقام صاحب الحق شاهدا واحدا على الخط فروايتان حكاهما ابن الجلاب وهما مبنيان على أنه إذا شهد له اثنان هل يحتاج إلى يمين أو لا فمن قال لا يحتاج إلى يمين أعمل الشهادة هنا ومن قال يحتاج أبطل الشهادة هنا وإذا قلنا يحكم له به فيحتاج إلى يمينين يمين مع شاهده ويمين أخرى ليكمل السبب
الشارمساحي في شرح الجلاب وصح أن يحلف يمينين في حق واحد لأنهما على جهتين مختلفتين لا على جهة واحدة ا هـ فرع إذا لم يوجد من يشهد على خط المقر فطلب المدعي أن يجبر المدعى عليه على أن يكتب بمحضر العدول ويقابل ما كتبه بما أظهره المدعي فأفتى عبد الحميد بعدم جبره وأفتى اللخمي بجبره وأن يطول تطويلا لا يمكن أن يستعمل فيه خطا غير خطه
ا هـ

____________________

الصفحة 105