وامتنع النقصان والزياده إلا لمن برز في الشهاده يعني أن الشاهد لا يجوز له أن يزيد في شهادته أو ينقص منها إلا إذا كان مبرزا سابقا في العدالة فيقبل منه ما زاد أو نقص كما لو شهد أن لزيد قبل عمرو مائة ثم شهد أنها مائة وعشرون أو قال إنما عليه ثمانون أو بالعكس وظاهر قبول ذلك من المبرز قبل الحكم أو بعده وفي ذلك خلاف وتفصيل يراجع في المطولات وأما غير المبرز فلا تقبل منه زيادة ولا نقصان وقبول ذلك من المبرز محله بعد أدائها عند القاضي وأما قبل ذلك فلا تعتبر زيادة ولا نقصان
قال ابن رشد في عد ما يشترط فيه التبريز في العدالة ومن زاد في شهادته أو نقص بعد أدائها
ا هـ وقال ابن يونس قال ابن القاسم
____________________