كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

من شهد بثلاثين دينارا ثم جاء يذكر أنها كانت خمسين فإنها تقبل شهادته في ذلك كله قال ابن رشد هذه إحدى المسائل التي يشترط فيها التبريز في العدالة على مذهب ابن القاسم ا هـ وقد تقدمت هذه النظائر في شرح قوله ولأخيه يشهد المبرز البيت وبرز في البيت بفتح الراء
وراجع عنها قبوله اعتبر ما الحكم لم يمض وإن لم يعتذر وإن مضى الحكم فلا واختلفا في غرمه لما بها قد أتلفا وشاهد الزور اتفاقا يغرمه في كل حال والعقاب يلزمه تكلم في الأبيات على رجوع الشاهد عن الشهادة وللرجوع كما قال ابن الحاجب ثلاث صور الصورة الأولى قبل القضاء فلا قضاء أي لا يقضى بها وتصير كالعدم وإلى هذه الصورة أشار بالبيت الأول فضمير قبوله للرجوع والمعنى أن رجوعه يقبل ويعمل به سواء اعتذر وقال توهمت مثلا أو نسيت أو لم يعتذر إذا كان ذلك قبل إمضاء الحكم ابن الحاجب
الصورة الثانية بعد القضاء وقبل الاستيفاء
قال ابن القاسم يستوفى الدم كالمال وقال أيضا وغيره لا يستوفى لحرمة الدم
الصورة الثالثة بعد الاستيفاء فيغرمان الدية وغيرها إن لم يثبت عمدهما عند ابن القاسم وأشهب لا يغرمان عند ابن الماجشون فإن ثبت عمدهما فالدية لابن القاسم والقصاص لأشهب وإلى هاتين الصورتين أشار بقوله وإن مضى الحكم فلا وهو تصريح بمفهوم قوله قبله ما الحكم لم يمض يعني أن رجوع الشاهد إذا كان بعد حكم القاضي بمقتضى الشهادة سواء كان قبل الاستيفاء كما إذا حكم بغرم المال ولم يؤخذ من المحكوم عليه حتى رجع الشاهد وهي الصورة الثانية عند ابن الحاجب أو كان رجوعه بعد الاستيفاء وهو دفع المال المثال المذكور وهي الصورة الثالثة فإن الرجوع في هذين الوجهين لا يعتبر ولا يعمل عليه بل يمضي الحكم ويستوفى المال واختلف في استيفاء الدم هذا بعد الحكم وقبل الاستيفاء وأما بعد الاستيفاء فلا كلام فقوله وإن مضى الحكم فلا أي فلا يعتبر الرجوع ولا يعمل عليه بل يقدر كأنه لم يرجع ويبقى الكلام في غرم الشاهد لما أتلف بشهادته واعلم أن المتلف بالشهادة إما نفس أو مال فإن لم يثبت أنه تعمد الكذب والزور ففي غرمه المال من دية أو غيرها قولان فيغرم عند ابن القاسم وأشهب ولا يغرم عند ابن الماجشون كما تقدم عن ابن الحاجب وإلى هذا أشار الناظم بقوله واختلفا إلخ وضمير بها للشهادة فإن ثبت أنه تعمد الكذب والزور فيغرم المال اتفاقا ولا إشكال وإن كان شهد بالقتل
____________________

الصفحة 107