كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

ما لا يمكن نقضه فلا إشكال في عدم نقضه ويمضي إذ الفرض أن نقضه غير ممكن وذلك كالحكم بقتل القاتل فقتل ثم قدم المشهود بقتله حيا وكالحكم برجم من شهد عليه أربع بالزنا فرجم فظهر أن الذي رجم مجبوب فلا يحد الشهود للقذف كما مر بل عليهم الدية في أموالهم مع الأدب وطول السجن
الثاني ما تقدم من أن الرجوع إذا كان قبل الحكم فإن الشهادة تصير كالعدم مقيد بغير الشهادة بالزنا ما إن شهدوا بزنا ثم رجعوا قبل الحكم فإنهم يحدون حد القذف في الحر المسلم كما تقدم عن ابن يونس والله أعلم فصل في أنواع الشهادات ثم الشهادة لدى القضاء جملتها خمس بالاستقراء تختص أولاها على التعيين أن توجب الحق بلا يمين ففي الزنا من الذكور أربعه وما عدا الزنا ففي اثنين سعه ورجل بامرأتين يعتضد في كل ما يرجع للمال اعتمد وفي اثنتين حيث لا يطلع إلا النساء كالمحيض مقنع قسم الناظم رحمه الله الشهادة إلى خمسة أقسام الأول منها ما يوجب الحق بلا يمين لكن بشرط تعدد الشاهد فيها على الجملة ولو صغيرا أو امرأة
الثاني ما يوجبه لكن مع اليمين
الثالث لا يوجب حقا بل توقيف الشيء المتنازع فيه
الرابع ما يوجب اليمين فقط على المطلوب
الخامس ما لا يوجب شيئا ولا عمل عليه وجوده كالعدم وهذا التقسيم هو باعتبار موجب الشهادة بفتح الجيم أي ما توجبه وما ينبني عليها
وقسمها ابن الحاجب إلى أربعة أقسام وسماها مراتب وهذا باعتبار ما يكفي في المشهود فيه على اختلاف أنواعه فبعضه لا يكفي ولا يثبت إلا بشهادة أربعة كالزنا وبعضه لا يثبت إلا بعدلين وهو ما ليس زنا ولا مالا ولا آيلا إلى مال كالنكاح والطلاق وبعضه يثبت برجل وامرأتين وذلك المال وما يؤول إليه كالآجال والخيار والشفعة وبعضه يثبت بامرأتين وهو ما لا يظهر للرجال كالولادة وعيوب النساء وزاد غيره ما يثبت بامرأة واحدة وذلك الخلطة عند من اشترطها في توجه اليمين على المدعى عليه ولكل من صنيع الناظم التابع فيه لابن القاسم الجزيري وصنيع ابن الحاجب التابع فيه لابن شاس وجه وأحدهما قريب من الآخر أو عينه فالزنا مثلا تكلم فيه الناظم على أنه إن شهد به أربعة ثبت بلا يمين وقال ابن الحاجب لا يثبت إلا بأربعة وما ليس بمال كالنكاح والطلاق في النظم تكلم على أنه إذا شهد به عدلان ثبت بلا يمين وابن الحاجب قال إنه لا يثبت إلا بعدلين والمال وما يؤول إليه تكلم في النظم على أنه يثبت برجل وامرأتين وابن الحاجب
____________________

الصفحة 109