كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

على أنه يثبت بذلك وبغيره كامرأتين ويمين ورجل ويمين وكلاهما حسن فجزاهما الله عن المسلمين خيرا وأعظم لهما ثوابا وأجرا
وذكر الناظم في هذه الأبيات القسم الأول الذي يوجب الحق بلا يمين وتحته ستة أنواع النوع الأول شهادة أربعة عدول في الزنا يرونه كالمرود في المكحلة
الثاني شهادة عدلين في المال وغيره ما عدا الزنا وإلى هذين النوعين أشار بقوله ففي الزنا من الذكور أربعه البيت
الثالث شهادة رجل وامرأتين وذلك في المال وما يؤول إليه وإليه أشار بقوله ورجل بامرأتين يعتضد الرابع شهادة امرأتين فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة وإلى ذلك أشار بقوله وفي اثنتين حيث البيت ولدى البيت الأول بمعنى عند لأنها لا تعتبر فتوجب حقا أو لا توجبه إلا عند أدائها عند القاضي والاستقراء التتبع والبحث وضمير أولاها للخمس وبامرأتين يتعلق بيعتضد وجملة اعتمد خبر رجل وسوغ الابتداء به وصفه بجملة يعتضد ونائبه يعود على الرجل الموصوف وهو الرابط لجملة الخبر بالمبتدأ وفي كل يتعلق باعتمد وفي اثنتين خبر مقنع وسوغ الابتداء به تقدم الخبر وهو جار ومجرور والله أعلم
تنبيهات الأول قال الشارح اليمين المنفية في هذا القسم هي اليمين التي يقصد بها تقوية شهادة الشهود الذين شهدوا في ذلك كاليمين مع الشاهد الواحد أو مع شهادة امرأتين في الأموال ونحوها فلا تعترض بيمين القضاء الواجبة في حق الميت والغائب ومن لحق بهما لأن تلك اليمين ليست بعاضدة لشهادة الشهود ولا مقوية لها وإنما هي في مقابلة فرض دعوى الغريم البراءة من الحق وكذلك لا يعترض بيمين الاستحقاق الواجبة في غير الأصول لأنها ليست بمقوية أيضا وإنما هي في مقابلة فرض دعوى صيرورة المستحق للمستحق منه بهبة أو غيرها مما ينفي اليمين احتمالها ولا يكفي عنها قول الشهود وما يعلمونه باعه ولا وهبه لأنهم إنما نفوا العلم فقط لأنهم شهدوا بالملكية على البيت وباستمرارها على العلم فاليمين في مقابلة دعوى ما لم يعلمه الشاهد من عدم استمرار الملك لا لتقوية الشهادة
الثاني شمل قوله وما عدا الزنا ففي اثنين معه جميع الحقوق المالية والبدنية ما عدا الزنا لتقدمه فجميع ذلك يثبت بعدلين على تفصيل في أفراده إذ منها ما لا يثبت إلا بعدلين ومنها ما يثبت بعدل ويمين أو بعدل وامرأتين أو بامرأتين ويمين فثبوت جميع ذلك بعدلين هو الذي في النظم والتفصيل الذي في أفراده هو الذي في ابن الحاجب وسواء تضمنت شهادة عدلين إتلاف نفس كالقود أو عضو كالقطع أو إباحة بضع كالنكاح أو انتهاك بشرة كالتعزير والحدود أو إبانة عصمة
____________________

الصفحة 110