كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

كالطلاق والفسخ أو إبانة مال كالهبة والعتق أو نقل ملك كالمعاوضة والبيع أو تعمير ذمة كالسلم والدين أو تعلق حق كالعارية والرهن أو إلزام حكم كالتعدي والغصب الحكم في ذلك واحد ولكن الذي يختص به الرجال ولا يتم إلا بهم أحكام مخصوصة من ذلك
قال ابن شاس المرتبة الثانية ما عدا الزنا مما ليس بمال ولا يؤول إليه كالنكاح والرجعة والعتق والطلاق والإسلام والردة والبلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص وثبوته في النفس والأطراف على خلاف فيها والنسب والموت والكتابة والتدبير وشبه ذلك وكذلك الوكالة والوصية عند أشهب
____________________

الصفحة 111