وعبد الملك وشرط ذلك كله التعدد والذكورية ا هـ على نقل الشارح
فهذه تسع عشرة مسألة مما لا يثبت إلا بعدلين ومثلها لابن الحاجب وفي الباب الثاني من القسم الثاني من تبصرة ابن فرحون ما نصه الباب الثاني في القضاة بشاهدين لا يجزئ غيرهما وذلك في النكاح والطلاق والخلع والتمليك والمباراة والعتق والإسلام والردة والنسب والكتابة والتدبير والبلوغ والعدة والجرح والتعديل والشرب والقذف والحرابة والشركة والآجال
____________________