والأحصال وقتل العمد وكذلك الوكالة والوصية عند أشهب فهذه الأحكام لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين حرين عدلين قاله ابن رشد وغيره
ا هـ
ونظر عدة الخلع والمباراة مع أنهما داخلان في الطلاق والفرق بين الخلع والمباراة والافتداء أن المباراة أن تقول المرأة لزوجها قبل البناء خذ ما أعطيتني واتركني والخلع بأن تختلع بكل الذي لها والافتداء أن تفتدي ببعض وتمسك بعضا قاله في المقرب
قال مقيد هذا الشرح سمح الله له وقد كنت نظمت هذه النظائر في أبيات تقريبا للحفظ فقلت وشاهدان في النكاح والطلاق والخلع والإبراء وتمليك عتاق وردة إسلام أو بلوغ أو عدة أو جرح وتعديل حكوا ونسب كتابة تدبير مع شرب وقذف وحرابة تبع وأجل مع قتل عمد شركة إحصال التوكيل والوصية عفو القصاص وثبوته الولا ورجعة موت كذاك نقلا نجل لحاجب وفرحون لدا تبصرة بثان قسم قد بدا التنبيه الثالث شمل قوله ورجل بامرأتين يعتضد البيت ثلاثة أنواع الأول الشهادة على ما ليس بمال ولكنه يؤول إلى المال ويظهر أن هذا هو منطوق البيت المذكور
الثاني عكسه وهو الشهادة على المال ولكنه يؤول إلى غير المال وكان دخول هذا النوع في كلام الناظم من باب لا فارق بينه وبين ما قبله
الثالث الشهادة على المال المحض ودخوله في النوع الأول المصرح به في النظم من باب أولى إذ هو أخف والله أعلم
فمثال الأول الوكالة ونقل الشهادة على من شهد بمال والشهادة على خط القاضي إذا كان مضمنه مالا وعلى النكاح بعد موت الزوج أو الزوجة أو على ميت أن فلانا أعتقه أو على نسبة أنه ابن فلان أو أخوه إن لم يكن هناك وارث ثابت النسب قال الشارح فأجراها ابن القاسم على حكم الشاهد على المال لما كان المستحق بها مالا وأبقاها أشهب وعبد الملك على الأصل لأنها ليست على مال كالنكاح وشبهه ا هـ وعلى مذهب ابن القاسم ذهب الناظم ومثال الثاني لو شهد رجل وامرأتان أن المكاتب دفع كتابته لسيده أو شهدوا لرجل أنه باع أمته من ابنها أو زوجها جازت الشهادة وعتق المكاتب والأمة على ابنها ووقع الفراق بين الزوجين ا هـ قلت ولا يبعد تخريج الخلاف في هذا النوع من الذي قبله إذ هما من قاعدة واحدة وهي هل ينظر إلى الحال أو إلى المآل وللمسألة نظائر
ومثال الثالث البيع كان على النقد أو الأجل والقرض أو
____________________