كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

القراض والوديعة والإجارة والكفالة بالمال ودية الخطأ والعمد إذا كان لا قود فيه
والرابع دخل في قوله وفي اثنتين حيث البيت كل ما ينفرد النساء بحضوره دون الرجال وذلك مثل الحيض والرضاع والاستهلال والولادة وعيوب الفرج فتثبت هذه الأشياء بامرأتين عدلتين قال في الرسالة وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبه ذلك جائزة واختلف في شهادتهما على كون المولود ابنا ولم يتعذر تأخيره لشهادة الرجال كما اختلف أيضا في إرخاء الستر هل هو مما يختص به النساء أم لا
وواحد يجزئ في باب الخبر واثنان أولى عند كل ذي نظر هذا هو النوع الخامس مما دخل تحت القسم الأول من أقسام الشهادة وهو مما يوجب الحق بلا يمين وهو خبر المخبر وذلك كالقائف والموجه من قبل القاضي للتحليف والحيازة وما أشبهه وفي غده من أقسام الشهادة مسامحة إذ هو من باب الخبر وهو مغاير للشهادة في حكمه لكونه يكفي فيه الواحد والشهادة يشترط فيها التعدد ووجه إدخال الناظم له في باب الشهادة وخصوصا في القسم الأول منها كونه مثلها يوجب الحق بلا يمين مع استحباب التعدد فيه لقوله واثنان أولى عند كل ذي نظر فدخل بهذا الاعتبار مع أقسام سائر الباب
قال ابن رشد القياس على أصولهم أن يحكم بقول القائف الواحد وإن لم يكن عدلا لأنه علم يؤديه وليس من طريق الشهادة كما يقبل قول النصراني الطبيب فيما يحتاج إلى معرفته من ناحية الطب كالعيوب والجراحات فاشتراط ابن القاسم فيه العدالة استحسان
ا هـ قال الشارح والقياس على أصولهم أن يحكم بقول القائف الواحد وإن لم يكن عدلا مع أن ظاهر الروايات اشتراط العدالة والذي يتضح أن العدالة شرط فيمن يقبل قوله من شاهد أو مؤدي خبر قائفا كان أو طبيبا أو سواهما
____________________

الصفحة 114