كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

فإذا وجدت العدالة فلا معدل عنها وإن لم توجد فإن الملائم بتصرفات الشرع أن هذه الشروط التي هي تكميل للمشروط إذا أعذرت بالجملة حتى يعود اشتراطها على أصلها بالإبطال فإنها تلغى حينئذ كما يقال إن الزكاة شرط في حلية المأكول فإذا اضطر المكلف لم يعتبر هذا الشرط وكذلك ستر العورة في الصلاة وعدم الماء في التيمم على قول أشهب وما أشبه ذلك وفي كلام الشيخ أبي إسحاق الشاطبي أنه لو فرض ارتفاع العدالة جملة لكان أمثل من يوجد هو العدل ا هـ ببعض اختصار
وبشهادة من الصبيان في جرح وقتل بينهم قد اكتفي وشرطها التمييز والذكوره والاتفاق في وقوع الصوره من قبل أن يفترقوا أو يدخلا فيهم كبير خوف أن يبدلا هذا هو النوع السادس من القسم الأول من أقسام الشهادة وهو ما يوجب الحق بلا يمين وهو شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يقع بينهم من الجراح والقتل فيجوز ويكتفى من غير يمين ابن الحاجب
وتقبل شهادة المميز من الصبيان بعضهم على بعض في الدماء خاصة وعليه إجماع أهل المدينة وقال ابن أبي مليكة هي السنة وما أدركت القضاة إلا وهم يحكمون بها بخلاف النساء في المآتم والأعراس على الأصح
التوضيح أي فلا تقبل والأصح لمالك ومقابله في الجلاب عن بعض الأصحاب وألحق بالأعراس الحمام والفرق على المشهور أن شهادة الصبيان على خلاف الأصل فلا يصح القياس عليها ا هـ ولقبول شهادتهم شروط أولها التمييز فلا يقبل قول غير المميز منهم
الثاني الذكورة فلا يقبل قول الإناث منهم على قول مالك في المدونة وهو الذي اعتمد الناظم
الثالث الاتفاق على الشهادة لأن اختلافهم فيها شاهد بداخلة دخلت عليهم في تحصيلها
الرابع عدم افتراقهم لأنه مظنة تعليمهم فإن تفرقوا لم تقبل إلا أن يشهد العدول على شهادتهم قبل تفرقهم
الخامس أن لا يدخل بينهم كبير وإن كانوا مجتمعين خوف تبديله لهم ما كانوا عملوه وقد اقتصر الناظم على هذه الشروط الخمسة وزاد ابن الحاجب في الشروط سادسا وهو أن يكونوا أحرارا فلا يقبل العبيد أشهب ولا من
____________________

الصفحة 115