كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

فيه بقية رق لأنه إذا لم تجز شهادة كبارهم فأحرى صغارهم
وسابعا وهو أن يكونوا محكوما بإسلامهم قال في البيان ولا أعلم فيه خلافا
وثامنا وهو أن يشهد منهم اثنان فصاعدا قياسا على الكبار ولا تجوز شهادة الواحد عند مالك وابن القاسم ولا تكون معه قسامة ولا يحلف في الجراح
وتاسعا وهو مختلف فيه وهو أن لا يكون الشاهد قريبا للمشهود له ولا عدو للمشهود عليه التوضيح
واختار جماعة قول ابن القاسم أي بأن ذلك يقدح لأنا عملنا بالعادة من حال الأطفال الميل إلى القريب والبغض للعدو
وعاشرا وهو أن تكون الشهادة من بعضهم على بعض فلا تجوز شهادتهم لصغير على كبير ولا بالعكس خلافا لابن الماجشون ويفهم هذا الشرط من قول الناظم بينهم
قوله وبشهادة يتعلق باكتفي ومن الصبيان يتعلق بمحذوف صفة لشهادة و في جرح يتعلق بشهادة و بينهم يتعلق بمحذوف صفة لجرح وقتل فرع قال ابن الحاجب ولا يقبل رجوعهم ولا تجريحهم التوضيح يعني لا يقبل رجوعهم عما شهدوا به ولو كان الرجوع قبل الحكم لأن الظاهر أن ما شهدوا به أولا هو الحق الواقع وأما الثاني فمن التعليم وأما تجريحهم فقال ابن المواز لم يختلف أنه لا ينظر إلى ذلك لأن رأس أوصاف العدالة عدم منهم وهو البلوغ ا هـ وإلى المسألة برمتها أشار الشيخ خليل بقوله إلا الصبيان لا نساء في كعرس في جرح أو قتل والشاهد حر مميز ذكر تعدد ليس بعدو ولا قريب ولا خلاف بينهم وفرقة إلا أن يشهد عليهم قبلها ولم يحضر كبيرا ويشهد عليه أو له ولا يقدح رجوعهم ولا تجريحهم فصل ثانية توجب حقا مع قسم في المال أو ما آل للمال تؤم شهادة العدل لمن أقامه وامرأتان قامتا مقامه هذا هو القسم الثاني من أقسام الشهادة الخمسة وهي الشهادة التي توجب الحق مع اليمين وتحت هذا القسم أربعة أنواع الأول شهادة العدل الواحد
الثاني شهادة امرأتين إذا عدلتا وعلى هذين النوعين نبه بقول شهادة العدل البيت
النوع الثالث في قوله وها هنا عن شاهد قد يغني الأبيات الثلاثة والرابع في قوله وغالب الظن البيت فإذا شهد عدل واحد في المال أو في غير المال ولكنه يؤول إلى المال وحلف
____________________

الصفحة 116