كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

الطالب مع العدل فإن الحق يثبت وقد تقدمت أمثلة ذلك في التنبيه الثالث إلا أن الكلام ثمة أنسب لكونه ثبت بالعدلين من غير يمين وهنا لكونها ثبتت بعدل واحد مع اليمين أو ما يقوم مقام العدل وهو امرأتان مع اليمين أيضا وكذلك إذا شهدت امرأتان أو عدل بما ذكر وحلف الطالب فإن الحق يثبت أيضا قال الشارح والحكم بالشاهد واليمين في المذهب المالكي متفق عليه وفي خارج المذهب خلاف ولا داعي لنقله ثم نقل عن ابن يونس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين في الأموال دون العتق والنكاح والطلاق والحدود والعقل وفي المقرب قال ابن القاسم وإن شهدت امرأتان أن الميت أوصى لهذا الرجل بكذا حلف مع شهادتهما واستحق الوصية إن لم يشهد معهما رجل وشهادة امرأتين ومائة امرأة في هذا سواء وفيه قال ابن القاسم وإن شهدتا لعبد أو امرأة بمال لهما على رجل حلف مع شهادتهما وإن شهدتا لصبي لم يحلف حتى يكبر وقال ابن عرفة إن اليمين مع الشاهد
____________________

الصفحة 117