كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

في الحقوق المالية كشاهدين
وفي الموطأ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد ومن المدونة قال مالك ومن أقام شاهدا على رجل أنه تكفل له بما على فلان حلف مع شاهد واستحق الكفالة قبله لأن الكفالة بالمال إنما هي مال مثل الجرح الذي لا قصاص فيه إنما هو مال
فرع ويتحاصص من قضي له في دينه بشاهد ويمين مع من قضي له بشاهدين فرع من له حقان في كتابين قام له بكل حق شاهد فليس نكوله عن أحدهما يسقط حقه في الآخر
فرع في سماع عيسى عن ابن القاسم من أقام شاهدا على أن القاضي قد قضى له فلا يحلف مع شاهد ولا يجوز في ذلك إلا الشاهدان لأنه من وجه الشهادة على الشهادة والشهادة على قضاء القاضي شهادة على شهادة
ا هـ ولعل وجه ذلك أن مستند حكم القاضي هو شهادة الشهود فالشهادة على الحكم شهادة على مستنده
تنبيه قال الشارح نقص الناظم مما عده الجزيري والمتيطي تحت هذا القسم شهادة غير العدل في إجابة القسامة مما في رواية أشهب عن مالك والجواب أنه اكتفى بذكر ذلك في أحكام الدماء فأغناه ذلك عن ذكره هنا قصدا للاختصار
ا هـ
يعني ذكره في قوله ومالك فيما رواه أشهب قسامة بغير عدل يوجب وفي هذا الجواب ما لا يخفى لأن المقصود في هذا المحل جمع النظائر وهي أوجه الشهادة التي يثبت بها الحق مع اليمين فعدم ذكر بعضها في هذا المحل وإن ذكر في موضع آخر يفيت المقصود المذكور
____________________

الصفحة 118