كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

والله أعلم
ولو أجاب بكونه على غير المشهور لكان أقرب على أن جمع النظائر لا يقتصر فيه على المشهور
وهاهنا عن شاهد قد يغني إرخاء ستر واحتياز رهن واليد مع مجرد الدعوى أو أن تكافأت بينتان فاستبن والمدعى عليه يأبى القسما وفي سوى ذلك خلف علما ولا يمين مع نكول المدعي بعد ويقضى بسقوط ما ادعي هذا هو النوع الثالث من الأنواع الأربعة المندرجة في القسم الثاني من أقسام الشهادة وهو الذي يوجب الحق مع اليمين وهو الشاهد العرفي ومثل له بأمثلة خمسة الأول إرخاء الستر والمراد به إذا خلا الزوج بزوجته خلوة اهتداء أي خلي بينه وبين امرأته فادعت المسيس وأنكره فإن القول قولها ولها الصداق كاملا قال في التوضيح
والتخلية بين الزوج وزوجته هو مراد علمائنا بإرخاء الستور وليس المراد إرخاء ستر ولا إغلاق باب قاله ابن أبي زمنين ثم قال في توجيه كون القول قول المرأة لأن الحامل على الوطء أمر جبلي لأن العادة أن الرجل إذا خلا بامرأته أول خلوة مع الحرص عليها والتشوف إليها قل ما يفارقها قبل الوصول إليها
اه
فإرخاء الستر قائم للزوجة في دعوى المسيس مقام الشاهد فتحلف معه وتستحق الصداق كاملا ولا فرق على المشهور في كون القول قولها بين أن يقوم بها مانع شرعي كأن تكون محرمة بحج أو عمرة أو تكون حائضا أو في نهار رمضان أو لا قال في التوضيح ورأى بعضهم أنها لا تصدق مع المانع الشرعي إلا على من يليق به ذلك وأما الصالح فلا فرع قال ابن الحاجب وكذلك المغصوبة تحمل ببينة وتدعي الوطء لها الصداق كاملا ولا حد عليها
قال في التوضيح لها الصداق كاملا بيمين قاله في الواضحة وعن مالك في التي تعلقت برجل وهي ترى أن لها الصداق بغير يمين واستحسنه اللخمي واختار ابن يونس وغيره الأول وإنما ثبت الصداق ولم يثبت الحد لأن الشرع جعل لإثبات الحقوق المالية طريقا غير طريق إثبات الزنا ويكفي في البينة التي تشهد باحتمال المغصوبة اثنان
ا هـ
المثال الثاني من أمثال الشاهد العرفي حوز المرتهن للرهن فإنه كالشاهد في قدر الدين فيحلف المرتهن ويكون له ما قال قال في المدونة قال مالك
____________________

الصفحة 119