كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

وإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين فالرهن كشاهد للمرتهن إذا حازه وثيقة فإن كانت قيمته يوم الحكم والتداعي لا يوم التراهن مثل دعوى المرتهن فأكثر صدق المرتهن مع يمينه قال ابن المواز وإن كان الرهن يساوي ما قال الراهن فأقل لم يحلف إلا الراهن وحده
ا هـ المثال الثالث للشاهد العرفي اليد مع مجرد الدعوى أي الحوز من غير معارض له أو الحوز مع تكافىء البينتين كمن كان حائزا لدار مثلا يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه فقام عليه من ادعى ملكيتها ولا بينة لهذا القائم أو أقام كل منهما بينة فتساقطت البينتان عند المساواة وتصيران كالعدم ويزيد الحائز بحوزه فيصير الحوز له كالشاهد فيحلف معه ويستحق ابن الحاجب واليد مرجحة عند التساوي مع اليمين على المشهور التوضيح يعني إذا تعارضت البينتان وتساوتا فإنهما يسقطان ويبقى الشيء بيد حائزه هذا هو المشهور
ا هـ
وفي الشارح قال ابن يونس وإذا تكافأت البينتان سقطتا ويبقى الشيء بيد حائز ويحلف وإنما يحلف لأن البينتين لما سقطتا كأنهما لم يكونا وبقيت الدعوى فوجب على المنكر اليمين لقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر ا هـ وإلى هذا المثال أشار بقوله واليد مع مجرد الدعوى البيت فلفظ البيت وإن شمل صورتين فهما في المعنى صورة واحدة لأنه إذا تكافأت بينة القائم والحائز يتساقطان ويصيران كالعدم فتؤول ثانية الصورتين إلى أولاها فقوله أو أن تكافأت أن المفتوحة الهمزة مصدرية والمصدر المنسبك منها ومن مدخولها معطوف على مجرد أي مجرد الدعوى أو مع تكافؤ البينتين ويقرأ بنقل حركة الهمزة إلى الواو قبلها فتكون الواو مفتوحة
المثال الرابع إذا عجز المدعي عن البينة وتوجهت اليمين على المدعى عليه فامتنع منها فإن امتناعه ونكوله كالشاهد فيحلف معه المدعي ويستحق وإلى هذا المثال أشار بقوله والمدعى عليه البيت يعني وحلف المدعي ولا بد من هذ ا العقد
ابن شاس الركن الرابع النكول ولا يثبت الحق به بمجرده ولكن ترد اليمين على المدعي إذا تم نكول المدعى عليه فيحكم القاضي بنكوله فإن قال بعد
____________________

الصفحة 120