وغالب الظن به الشهاده بحيث لا يصح قطع عاده هذا هو النوع الرابع مما اندرج تحت القسم الثاني من أقسام الشهادة وهو ما يوجب الحق لكن مع اليمين وذلك حيث يكون مستند الشاهد في شهادته عليه الظن في المحل الذي لا يصح القطع فيه عادة أو يعسر بالنسبة للمخالط المطلع على باطن حال المشهود فيه وذلك كالشهادة بالفقر لمن طولب بدين مع إمكان أن له مالا أخفاه إذا رئيت عليه مخايل الفقر كالصبر على الجوع والبرد وغير ذلك مما فيه ضرر وكالشهادة باستمرار ملك من له ملك ادعى عليه تفويته ببيع أو غيره مع إمكان أن يكون فوته خفية وهو ما زال تحت يديه كما كان وكالشهادة بضرر الزوج بزوجته إذا ظهرت مخايل من تكرر شكواها به للأقارب والجيران مع إمكان كذبها وأنها تريد فراقه إلى غير ذلك مما يشبه فيجوز للشاهد في مثل ذلك أن يشهد ويعتمد على غلبة الظن ويحلف صاحب الحق ويثبت له ولا شك أن القاعدة في الشريعة من أقام بينة يثبت بها الشيء المتنازع حكم له فيه بها من غير يمين لكن ذلك فيما تشهد فيه البينة بالقطع أما ما شهدت فيه بظاهر الحال معتمدة على الظن لتعذر القطع بذلك أو عسره فلا بد من يمين الطالب استظهارا على باطن الأمر
قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في التفليس فإن شهد بإعساره حلف وانظر ما نصه هذه من المسائل التي يحلف فيها المدعي مع بينته كدعوى المرأة
____________________