على زوجها الغائب النفقة والقضاء على الغائب وضابطه كل بينة شهدت بظاهر الأمر فيستظهر بيمين الطالب على باطن الأمر
ا هـ وقال الشارح وحكى المازري عن محمد بن عبدالحكم في الشهادة بالزوجية إذا رأى إنسانا يحوز امرأة ويشتمل عليها اشتمال الأزواج فيشهد بذلك وإن لم يوجب حين التزويج قال المازري وهذا نوع آخر كأنه خارج عن شهادة السماع وإنما يتطلب فيه الظن المزاحم للعلم والقطع اليقيني بقرائن الأحوال كما تكون الشهادة بالفقر للفقير فإن الشهود بفقر من طولب بدين لا يقطعون بصحة ما شهدوا به لجواز أن يكون له مال أخفاه لا يعلم به إلا الله سبحانه لكن إذا بدت قرائن الفقر والإعسار والصبر على ضرر الجوع في الشيء الذي لا يصبر عليه إلا الفقراء هذا يدركه المخالط للإنسان المطلع على باطن حاله فالتعديل في الشهادة على قرائن الأحوال
قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي الأصل في الشهادة أن لا تكون إلا عن قطع لا تردد فيه لكن إن لم يمكن ذلك فلا بد من التنزل إلى ما دون ذلك من الظن الغالب لأن الاستناد إليه ضروري أصله شهادة الشهود عند الحاكم فإنها لا تفيد في الغالب إلا الظن وهي يقضى بها إذ لا يتأتى غير ذلك في مجاري العادات فالشهادة إذا لم يتأت فيها القطع واقتضت المصلحة إعمالها فلا بد من ذلك
ا هـ تنبيه قال الشارح رحمه الله وفي عد هذا النوع وما قبله مما تحت هذا القسم مسامحة درج عليها المتيطي فمن دونه من أصحاب كتب الأحكام وإياهم تبع الشيخ في ذلك
فصل ثالثة لا توجب الحق نعم توجب توقيفا به حكم الحكم وهي شهادة بقطع ارتضي وبقي الإعذار فيما تقتضي وحيث توقيف من المطلوب فلا غنى عن أجل مضروب هذا هو القسم الثالث من أقسام الشهادة الخمس وهي التي توجب الحق لا من غير يمين كالقسم الأول ولا مع اليمين كالقسم الثاني وإنما توجب توقيف الشيء المتنازع فيه وذكر في هذا الفصل ثمان مسائل التوقيف فيما شهد به عدلان وبقي
____________________