كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)
الإعذار للمشهود عليه وضرب الأجل فيه وكيفيته في الأصول وتوقيف الأصول بشهادة العدل الواحد إلى كمال الشهادة إلى أن يقدر المشهود عليه وحينئذ يستحقه ظاهرا
____________________
الصفحة 124
543