كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

جار في الأصول وغيرها ولذلك والله أعلم قال بعد وشاهد عدل به الأصل وقف فخص ذلك بالأصل فيفهم منه أن ما قبله عام في الأصل وغيره والله أعلم
وقوله في التبصرة في الوجه الثاني ويدعي المستحق من يده مدفعا إلخ ولاحتمال ثبوت هذا المدفع احتيج إلى التوقيف إلى أن يقع الإعذار للمشهود عليه وأنه لا مدفع له وقوله به حكم الحكم خبر ومبتدأ والجملة صفة لتوقيفا والرابط ضمير به أي توقيفا محكوما به وشهادة القطع يقابلها شهادة السماع
وقوله وحيث توقيف من المطلوب أي حيث طلب التوقيف فلا بد فيه من ضرب الأجل وتقدم في كلام التبصرة فيضرب للمستحق منه الآجال إلخ
ووقف ما كالدور قفل مع أجل لنقل ما فيها به صح العمل وما له كالفرن خرج والرحا ففيه توقيف الخراج وضحا وهو في الأرض المنع من أن تعمرا والحظ أن يكري ويوقف الكرا قيل جميعا أو بقدر ما يجب للحظ من ذاك والأول انتخب تعرض في الأبيات للمسألة الثانية من الثمان مسائل التي ذكرت في هذا الفصل وهي كيفية التوقيف الذي سببه شهادة العدلين وأما التوقيف الذي سببه شهادة عدل واحد فيأتي في البيتين بعد هذه وكيفية ذلك في الوجه الأول هو كما قال ابن أبي زمنين في المنتخب ومن ادعى على رجل في دار أو أرض بيده أو غير ذلك من الأصول الثابتة وسأل أن يوقف له فالذي عليه الفتيا أن الدعوى إن كانت في دار اعتقلت بالقفل بعد أن يضرب له أجل في إخلائها بقدر ما يراه الحاكم وإن كانت في أرض منع من حرثها وإن كانت فيما له خراج كالفرن والحانوت وما أشبه ذلك وقف الخراج وإن كانت في حصة أرض أو دار أو شبه ذلك اعتقلت تلك الحصة المدعى فيها بالكراء ووقف الكراء وقيل يوقف من الكراء بقدر الحصة فقط
ا هـ وفيه كفاية لشرح أبيات الناظم رحمه الله وزاد اختيار القول الأول بتوقيف جميع الكراء لا ما ينوب الحصة فقط وفهم من قوله ووقف ما كالدور إلخ أن وقف غير ذلك من العروض والحيوان لا يكون كذلك وليس إلا وضعها تحت يد أمين فإن كان كذلك فالأولى زيادة بيت بعد هذه الأبيات كقولنا ووقف غيره يوضعه على يد أمين فاحفظن ما نقلا
وشاهد عدل به الأصل وقف ولا يزال من يد بها ألف وباتفاق وقف ما يفاد منه إذا ما أمن الفساد تعرض في البيتين للمسألة الثالثة والرابعة والخامسة مما اشتمل عليه هذا الفصل يعني أن من ادعى ملكية أصل تحت يد غيره وشهد له بذلك عدل واحد وأبى أن يحلف مع شاهده لرجائه وجود شاهد آخر أو كان القاضي لا يرى الشاهد مع اليمين فإن الأصل المدعى فيه يوقف ولكن ليس كالوقف المتقدم فيما شهد به عدلان وبقي الإعذار للخصم من كونه يخرج من يد حائزه بل يبقى بيد حائزه وتوقيفه هو منعه من تفويته
____________________

الصفحة 126