كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

ببيع أو غيره ومن تغيير حالته بهدم أو بناء كما تقدم عن التبصرة ولهذا قال ولا يزال من يد بها ألف لأنه إذا لم يزل من يد حائزه لم يبق إلا منعه من تفويته وتغييره والله أعلم وكذا توقيف غلة الأصل المذكور إذا كانت لا تفسد
وأما ما يفسد فيباع ويوقف ثمنه كما يأتي في قوله وكل شيء يسرع البيتين وعلى حكم العقلة نبه بالبيت الثاني وضمير منه للأصل وفهم من حكاية الاتفاق مع توقيف الغلة أن توقيف الأصل غير متفق عليه بل فيه خلاف وهو كذلك فقد حكى ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه يوقف ولكن وقفا خاصا كما ذكر الناظم قال ابن عرفة في وثائق ابن العطار لا تجب العقلة بشاهد واحد ولكنه يمنع المطلوب أن يحدث في العقار بناء أو بيعا أو شبه ذلك بقوله ولا يخرج عن يده بالقول فقوله لا تجب العقلة بشاهد واحد يعني العقلة التي يخرج بها عن يد حائزه لا مطلقا
القول الثاني أنه يوقف كما إذا شهد عدلان قال ابن عرفة قال ابن سهل اختلف في العقلة بشاهد واحد عدل ففي أحكام ابن زياد وجوب العقلة بها وهو في الدار بالقفل لها وفي الأرض بمنع حرثها وقاله عبد الله بن يحيى وأيوب بن سليمان القول الثالث لابن بطال عن ابن لبابة لا تجب العقلة إلا بشاهدين قال سليمان وهو قول ابن القاسم ا هـ باختصار وتقديم وتأخير على نقل الشارح وكما توقف الغلة بشهادة عدل واحد كذلك كل ما يغاب عليه من عرض وغيره يوقف بشاهد واحد وأما الأصول فتوقف بالشاهد الواحد وبشاهدين إلا أن كيفية الإيقاف تختلف كما تقدم
وفي التوضيح ما نصه وفي مسائل ابن أزرب كل ما يغاب عليه من العروض وغيرها يوقف بشاهد عدل واحد بخلاف العقار فلا يعتقل إلا بشاهدين وحيازتهما وقوله ولا يزال من يد بها ألف هو بيان لكيفية التوقيف بشهادة العدل الواحد
وحيثما يكون حال البينة في حق من يحكم غير بينه يوقف الفائد لا الأصول بقدر ما يستكمل التعديل هذا هو السبب الثالث من أسباب التوقيف وهو أن يشهد للمدعي قوم لا يعرف القاضي عدالتهم ولا جرحتهم فإن كان المدعى فيه أصلا لم يوقف وإنما يوقف فائدته وعلته إلى أن يعدل الشهود وكذا يوقف غير الأصل من العروض والحيوان وغيرها وقوله بقدر ما يستكمل التعديل قال الشارح يعني بذلك القدر أجلا موكولا لاجتهاد الحاكم مقدرا بما يحصل به قدر المستحق من التعديل مراعى فيه من الضيق والفسحة ما يقتضيه الحال من بعد البينة المطلوب منها التعديل وقربها وخطر المستحق وحقارته وما أشبه ذلك من اللواحق التي يراعيها الحاكم في القضية المعينة
ا هـ ابن عرفة الحيلولة بإقامة المدعي شاهدين عدلين هو نقل غير واحد عن المذهب وكذا قبل تعديلهما وهو قولها إن كان أقام شاهدين بإذن القاضي أن ينظر في تعديلهما وخاف على المدعى فيه الفساد أمر أمينا فباعه وقبض ثمنه ووضع على يدي عدل وفي حيلولته بإقامته شاهدا واحدا عدلا خلاف
ا هـ وقد اشتمل كلام ابن عرفة هذا على أوجه العقلة الثلاثة المتقدمة في الناظم فقوله الحيلولة بإقامة شاهدين عدلين أي وبقي الإعذار للمشهود عليه هو
____________________

الصفحة 127