كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

اختيارا صار كأنه مكنه منه بخلاف من أقام شاهدين أو شاهدا ووقف ذلك القاضي لينظر في تعديلهم لا حجة عليه في ذلك لعدم قدرته على إثبات حقه بغير عدالتهم وأشار المازري إلى فرق آخر وهو أن الشاهدين المجهولين أقوى من الشاهد الواحد لأن الواحد يعلم قطعا الآن أنه غير مستحق والشاهدان المجهولان إذا عدلا فإنما أفاد تعديلهما الكشف عن وصف كانا عليه حين الشهادة
ا هـ مدع كالعبد والنشدان ثبوته قام به البرهان أو السماع أن عبده أبق إن طلب التوقيف فهو مستحق لخمسة أو فوقها يسيرا حيث ادعى بينة حضورا وإن تكن بعيدة فالمدعى عليه ما القسم عنه ارتفعا كذاك مع عدل بنشدان شهد وبعد باقيهم يمينه ترد هذا هو السبب الرابع من أسباب التوقيف لإقامة البينة كما تقدم أول شرح قوله ثالثة لا توجب الحق نعم البيتين يعني أن من وجد عبدا مثلا أو غيره ولذلك أدخل الكاف على العبد بيد رجل وادعى أنه له وأقام بينة أنه كان ينشد عبدا أو غيره مما ادعى أنه له أو أقام بينة بالسماع أنه أبق له عبد أو ضاع له فرس مثلا وادعى أن له على ذلك بينة حاضرة وطلب أن يوقف له ذلك الشيء ليأتي ببينة فإنه يجاب لذلك الأيام اليسيرة كالخمسة وفوقها بيوم أو يومين لا أكثر من ذلك وإلى ذلك أشار بالأبيات الثلاثة الأول ثم صرح بمفهوم قوله بينة حضورا فقال وإن تكن بعيدة البيت أي فإن المدعى عليه يحلف أنه لا يعلم فيه حقا للقائم ويبقى شيئه بيده كما في سائر الدعاوى وفهم من مقابلة البينة الحاضرة بالبعيدة أن المراد بالحاضرة الحاضرة حقيقة أو ما في حكمها من الغائبة غيبة قريبة وهو كذلك كما يأتي ثم صرح بمفهوم قوله والنشدان البيت أنه إذا لم يشهد بالنشدان إلا عدل واحد وادعى أن باقي شهود النشدان غيب غيبة بعيدة فإن الحكم كذلك أيضا يحلف المدعى عليه ويبقى شيئه بيده هذا ظاهر لفظه والله أعلم
والذي نقل عليه الشارح ما نصه قال ابن حارث وإن كانت الدعوى في عبد أو عرض فسأل أن يوقف له ذلك فليس له ذلك إلا أن يأتي بسماع أو لطخ أو ادعى بينة قريبة فيوقف له الخمسة أيام إلى الجمعة وفي كتاب ابن يونس قال ابن القاسم فإن قال أوقفوا العبد حتى آتي ببينتي لم يكن له ذلك إلا أن يدعي بينة حاضرة على الحق أو سماعا يثبت له دعواه فإن القاضي يوقف العبد ويؤجل له حتى يأتي ببينة فيما قرب من يوم أو نحوه فإن جاء بشاهد أو سماع وسأل أن يوقف العبد ليأتي ببينة فإن كانت بينة بعيدة وفي إيقافه ضرر استحلف المدعى عليه وسلمه له بغير كفيل قال سحنون وإن ادعى شهودا حضورا على حقه رأيت أن يوقف له نحو الخمسة أيام إلى الجمعة وهذا التحديد لغير ابن القاسم قال ابن أبي زيد وهو لسحنون وفي المجموعة فإن ثبت بسماع أو شاهد عدل أنه نشد مسروقا أو ادعى بينة بعيدة وفي إيقافه ضرر على المدعى عليه استحلف السلطان المدعى عليه وخلى سبيله ولا يأخذ منه كفيلا قال ومما ينظر فيه نفقة العبد
____________________

الصفحة 129