كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

ذكره وهو الذي قد قامت له بينة بالنشدان أو بالسماع أن عبده أبق وأن المدعي المذكور لا يجاب إلى الإيقاف إلا بأمرين النشدان مع دعوى البينة الحاضرة أو السماع مع البينة أيضا وظاهر ما نقل عليه الشارح أن البينة سبب ثالث وأن الإيقاف يكون بأحد ثلاثة أشياء إما ببينة النشدان وإما ببينة السماع أو دعواه أن له بينة حاضرة
وعلى هذا ففاعل ادعى أي مدع لا بقيد كونه أقام له بينة نشدان أو سماع فلو قال أو ادعى بينة حضورا لكان أبين والله أعلم
فصل رابعة ما تلزم اليمينا لا الحق لكن للمطالبينا شهادة العدل أو اثنتين في طلاق أو عتاق أو قذف يفي وتوقف الزوجة ثم إن نكل زوج فسجن ولعام العمل وقيل للزوجة إذ يدين تمنع نفسها ولا تزين هذا هو القسم الرابع من أقسام الشهادة وهو ما يوجب اليمين لكن لا على الطالب كما في القسم الثاني بل على المطلوب ولا يوجب حقا وذلك إذا شهد عدل أو امرأتان عدلتان بطلاق أو عتق أو قذف أو نحو ذلك مما لا يثبت إلا بعدلين وأنكر المشهود عليه فإنه توقف زوجة المشهود عليه بما ذكر ويحال بينها وبينه ويؤمر بأن يحلف لرد الشهادة فإن حلف برئ ولا شيء عليه وإن نكل عن اليمين فالمشهور أنه يحبس في السجن ويطال سجنه العام ونحوه فإن تمادى على نكوله فإنه يطلق ويوكل إلى دينه وتؤمر زوجته
____________________

الصفحة 131