كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

حينئذ بأن تمنع نفسها منه ما استطاعت ولا تزين ولا يأتيها زوجها إلا كارهة ولتفتد منه بما قدرت ابن يونس وأما إن ادعت المرأة أن زوجها طلقها لم يحلف الزوج إلا أن تقيم المرأة شاهدا أو امرأتين ممن تجوز شهادتهما في الحقوق فيحلف الزوج قال مالك يحال بينه وبينها حتى يحلف فإن نكل طلقت عليه مكانها واعتدت من يوم الطلاق وروي عنه إذا طال سجنه دين وترك والطول سنة وبهذا أخذ ابن القاسم
قال مالك وإذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فلا يمين عليه ولو جاز هذا للنساء والعبيد لم يشأ عبد إلا حلف سيده ولا امرأة إلا حلفت زوجها كل يوم فإن أقام العبد أو المرأة شاهدا أو امرأتين ممن تقبلان في الحقوق مثل أن لا تكون من الأمهات والبنات والأخوات أو من هو متهم بمظنة فإنه لا يحلف العبد ولكن يحلف السيد فإن نكل عتق العبد ثم رجع فقال يسجن أبدا حتى يحلف ثم قال إن طال سجنه دين وفي تبصرة اللخمي وإن شهد بقذف حلف المشهود عليه وبرئ ويختلف إن نكل هل يحد أو يسجن أبدا حتى يحلف أو يخرج بعد سنة قياسا على الإطلاق والجراح هل يطلق أو يقتص منه عند النكول قال الشارح اعتمد الشيخ على قول مالك الذي رجع إليه في المسألتين الأوليين وعلى ما للخمي في مسألة القذف ومما يلحق بذلك دعوى النكاح والظاهر أنه لا يجري مجرى العتاق والطلاق
قال المازري منصوص المذهب أن من أقام شاهدا واحدا بنكاح امرأة وأنكرته أن لا يمين عليها وفي الموازية لا يمين على دعوى النكاح على امرأة لرجل ولا عليه لها ما لم يقم بذلك شاهد واحد فأخذ منه بعض الأشياخ وجوب اليمين على المنكر منهما بالشاهد الواحد ا هـ وعلى عدم اليمين مع الشاهد في النكاح ذهب الشيخ خليل بقوله وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح فإن نكل حبس وإن طال دين
فقوله رابعة صفة لمحذوف أي شهادة رابعة وما تلزم ما موصولة بمعنى الذي وتلزم بضم أوله مضارع ألزم وللمطالبين يجوز أن يقرأ بفتح اللام الثانية اسم مفعول من طالب واللام بمعنى على على حد واشترطي لهم الولاء أي عليهم أن الشهادة
____________________

الصفحة 132