134 فصل في شهادة السماع ابن عرفة شهادة السماع لقب لما يصرح الشاهد فيه بإسناد شهادته لسماع من غير معين فتخرج شهادته البت والنقل أي تخرج شهادة البت من قوله بإسناد شهادته لسماع وتخرج شهادة النقل من قوله من غير معين لأن المنقول عنه في شهادة النقل معين وأعملت شهادة السماع في الحمل والنكاح والرضاع والحيض والميراث والميلاد وحال إسلام أو ارتداد والجرح والتعديل والولاء والرشد والتسفيه والإيصاء وفي تملك لملك بيد يقام فيه بعد طول المدد وحبس من جاز من السنينا عليه ما يناهز العشرينا وعزل حاكم وفي تقديمه وضرر الزوجين من تتميمه اشتملت الأبيات الست على عد مواضع شهادة السماع وذلك في الحمل ومما ينبني عليه أن تصير الأمة أم ولد وفي النكاح وصفة شهادة السماع في النكاح أن تكون المرأة تحت حجاب الزوج فيحتاج إلى إثبات الزوجية ببينة أو يموت أحدهما فيطلب الحي منهما الميراث فيثبت الزوجية بالسماع المستفيض فيحكم له بالميراث فلو لم تكن المرأة في عصمة أحد بزوجية فأثبت رجل أنها زوجته تزوجها بالسماع لم يستوجب البناء عليها
____________________