كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

والغرناطي لفظ الوصية غير مفسر فالظاهر أنهم قصدوا ما في الكافي من الإيصاء بالنظر وبذلك فسر صاحب التوضيح الوصية في النظم الذي في أوله يا سائلي عما ينفذ حكمه وتجوز أيضا في ثبوت الملك لحائزه ولا تنفع لغير الحائز لضعفها ولذلك قال الناظم الملك بيده وأما قوله يقام فيه بعد طول المدد وقوله وحبس جاز إلخ فيأتي بعض الكلام عليه قريبا إن شاء الله وتجوز في الحبس القديم ولذلك قال جاز من السنين إلخ
التوضيح ولا تفيد شهادة السماع في الحبس إلا مع القطع على المعرفة أنه محترم بحرمة الأحباس
ا هـ وتجوز أيضا في عزل حاكم أو توليته وينبني على توليته نفوذ حكمه وعلى عزله عدم نفوذه وتجوز أيضا في إثبات ضرر الزوجين وينبني عليه التطليق بالضرر إلى غير ذلك مما ينبني على هذه الأمور
تتميم قال في الباب الثاني والثلاثين من التبصرة في القضاء بشهادة السماع قال ابن راشد شهادة السماع لها ثلاث مراتب المرتبة الأولى تقيد العلم وهي المعبر عنها بالتواتر كالسماع بأن مكة موجودة ومصر ونحو ذلك فهذه إذا حصلت كانت بمنزلة الشهادة بالرؤية وغيرها مما يفيد العلم المرتبة الثانية شهادة الاستفاضة وهي تفيد ظنا قويا يقرب من القطع وترتفع عن شهادة السماع مثل أن يشهد أن نافعا مولى ابن عمرو أن عبد الرحمن هو ابن القاسم فيجوز الاستناد إليها ومنها إذا رئي الهلال رؤية مستفيضة ورآه الجم الغفير من أهل البلد وشاع أمره فيهم لزمهم الصوم أو الفطر من رآه ومن لم يره وحكمه حكم الخبر المستفيض لا يحتاج إلى شهادة عند الحاكم ولا تعديل قاله الطرطوشي ومنها استفاضة التعديل والتجريح وما يستفيض عند الحاكم من ذلك
قال محمد بن عبد الحكم من الناس من لا يحتاج أن يسأل عنه الحاكم لاشتهار عدالته ومنهم من لا يسأل عنه لاشتهار جرحته وإنما يكشف عما يشكل ومنها القسامة بالسماع بالاستفاضة قال ابن القاسم مثل أن يعدو رجل على رجل في سوق مثل سوق الأحد وما أشبهه في كثرة الناس فقطع كل من حضر عليه بالشهادة فرأى من ارتضى من أهل العلم أن ذلك إن كثر هكذا وتظاهر بمنزلة اللوث تكون فيه القسامة من معين الحكام
المرتبة الثالثة شهادة السماع وهي التي يقصد الفقهاء الكلام عليه ويتعلق النظر بصفاتها وشروطها ومحلها
فأما صفاتها بأن يقولوا سمعنا سمعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم وفي مفيد الحكام وتفسير شهادة السماع أن يشهد شاهدان أو أربعة على الاختلاف في
____________________

الصفحة 136