ذلك أنهم لم يزالوا يسمعون أن هذه الدار صدقة على بني فلان وأن فلانا مولى فلان قد تواطأ ذلك عندهم وكثر سماعهم وفشا حتى لا يدرون ولا يحيطون ممن سمعوه من كثرة ما سمعوا به من الناس من أهل العدل وغيرهم ولا يكون السماع أن يقولوا سمعنا من أقوام بأعيانهم يسمونهم أو يعرفونهم إذ ليست حينئذ شهادة سماع بل هي شهادة على شهادة السماع ا هـ
وأما شروطها فيأتي الكلام عليها في البيتين بعد وأما محلها فقط عد الناظم جملة صالحة وزاد غيره مسائل أخر انظر شفاء الغليل لابن غازي
تنبيه قوله وفي تملك الملك بيد البيتين قال في التوضيح قال في الجواهر إنما يشهد بالملك إذا طالت الحيازة وكان يتصرف فيه تصرف المالك في الهدم ونحوه ولا ينازعه أحد ولا يكتفى بشهادتهم أنه يحوزها حتى يقولوا إنه يحوزها لحقه وإنها له ملك وأما من يشتري شيئا من سوق المسلمين فلا يجوز أن يشهد له بالملك لأنه قد يشتري من غير مالك المازري والملك لا يكاد يقطع به وقال في مختصره وجازت بسماع فشا عن ثقاة وغيرهم بملك لحائز متصرف طويلا
وفي التبصرة إذا شهدت بينة بالسماع أنه حبس على الحائزين له وهو تحت أيديهم أو يكون لا يد لأحد عليه فتشهد بينة بالسماع أنه حبس على بني فلان أو لله تعالى ما بقيت الدنيا فهذا الذي تصح فيه شهادة السماع إذا تطاول الزمان
وفي المواق ما نصه تقدم نص المدونة أن الشهادة على السماع في الأحباس جائزة بطول زمانها
ا هـ وفي حاشية شيخنا سيدي محمد عبد الواحد بن عاشر رحمه الله على المختصر ما نصه قوله وإن طال الزمان هذا الشرط عند ابن عرفة خاص بغير الموت وأما بالبعد فيشترط عدم طول الزمان لأنه مع الطول تمكن الشهادة فيه على القطع وشهادة السماع يشترط فيها كون المشهود به بحيث لا يدرك بالقطع قف على ابن غازي وفي ابن عرفة ما هو صريح أو كالصريح في اختصاص شرط الطول بالأحباس والأشربة
ا هـ وهذا الذي نسب إليه ابن عرفة هو ظاهر النظم وفي الحاشية المذكورة أن شرط طول الزمان في بعض المسائل كالحيض والحمل مشكل
ا هـ
وشرطها استفاضة بحيث لا يحصر من عنه السماع نقلا مع السلامة من ارتياب يفضي إلى تغليط أو إكذاب ويكتفى فيها بعدلين على ما تابع الناس عليه العملا
____________________