كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

قال ابن المواز لا تجوز شهادة السماع المدعي دار بيد غيره وقد حازها وإنما تجوز لمن الدار في يده
وتاسعا وهو أن يحلف المشهود له قال ابن محرز لا يقضى لأحد بشهادة السماع إلا بعد يمينه لاحتمال أن يكون السماع من شاهد واحد والشاهد الواحد لا بد له من اليمين
وعاشرا وهو أن لا يسموا المسموع منهم وإلا كان نقل شهادة فلا تقبل إذا كان المنقول عنهم غير عدول قلت وهذا الشرط بعينه هو الذي عنى الناظم بالاستفاضة وقال بعض الشيوخ شهادة السماع إذا كان ينتزع بها فلا تجوز إلا على السماع من العدول وإن كانت ليقر بها في يد حائزها فهذه يختلف في اشتراط العدالة فيها
تنبيه ما تقدم من حلف المشهود له بالسماع هو خاص بالدعوى التي يقطع القائم بها لا في مثل دعوى موت مورثه فيما بعد من البلاد فإن اليمين هنا تضعف على القول بأنه لا يحلف إلا فيما يعلمه الحالف علما يقينيا من غير طريق الشاهد
وأما على القول الآخر فإنه يحلف إذا تحقق ذلك من قبل الشاهد فينظر في إمكان تحقق ذلك هنا والظاهر أنه لا يمكن
ا هـ من الشارح قال مقيد هذا الشرح وقد كنت جمعت الشروط المذكورة في أبيات فقلت شهادة السماع فيما عددوا عاملة مع حلف وقيدوا حلفه بكون ما ادعاه محققا عنده لا امتراه كذا عدالة يلي طول المدا والانتشار مع لفظه بدا مع كون مشهود به مما يرى أن يستفيض ويشيع في الورى وكثرة الشهود ثم الانتشار معتبر لدى محل الاضطرار ولا بها يزال ما يد شمل ونفي تعيين لمن عنه نقل وذوا استفاضة كذا السلامه من ريبة فاحفظ ولا ملامه قال الناظم رحمه الله

____________________

الصفحة 139