كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

تذكرة مفعول لأجله هو بيان للسبب الحامل له على نظمه وهو تذكرة لمن تقدمت له معرفة ذلك ثم نسيه يعني وتبصرة لمن يتقدم له ذلك من الصغار والكبار فهو كقول ابن بري يكون للمبتدئين تبصرة البيت وقول العراقي في صدر ألفيته الحديثة نظمتها تبصرة للمبتدي البيت وجملة سميته معطوفة على نظمته وحين يتعلق بسمى وتم بمعنى كمل وبما يتعلق بألم وألم معناه نزل والمناسب للمحل أنه من باب قولهم ألم بكذا أي أشعر به أو لا إلمام له بكذا أي لا إشعار له به وبه يتعلق بتعم والبلوى مبتدأ وجملة تعم خبره والجملة صلة ما وجملة قد ألم حال من فاعل تم وتقدير البيت نظمته تذكرة وسميته بكذا حين كمل حال كونه ملما أي مشعرا بما البلوى تعم به للقضاة ويتكرر وقوعه لديهم والتحفة ما أتحفت به الرجل من البر واللطف وكذا التحفة بفتح الحاء والجمع تحف والنكت جمع نكتة بالتاء المثناة وهي التنبيه على ما ينبو عنه النظر ولا يدرك بسرعة والعقود جمع عقد والمراد بها الصكوك والوثائق المكتوب فيها ما انبرم بين المتعاقدين من بيع أو نكاح أو غير ذلك والأحكام جمع حكم وهو ما يلزم به القاضي المتخاصمين أو أحدهما موافقا للشرع لأن الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي من غير إلزام والحكم هو الإلزام بالحكم الشرعي وفي هذه التسمية إشارة إلى أنه جرى مجرى المؤلفين في الأحكام من عدم تعرضهم للمعتقدات والعبادات بل اقتصروا على مسائل الأحكام والخصومات
وقد جرى الناظم رحمه الله على عادة غيره من المؤلفين في تسمية تآليفهم بما يختارونه لها من الأسماء الدالة على ما يريدونه فيها وكلامه صريح في أن التسمية كانت بعد كمال النظم وتمامه وهذه التسمية مشعرة بأن للناظم كلاما على الوثائق وهو إنما تكلم على الأحكام خاصة وأجاب ولده بأن الفقه المذكور في النظم هو الذي بنيت عليه العقود ورسمت عليه الوثائق فمعرفته طريق لمعرفة ما عقد في الوثائق وطريقة التوثيق مبنية على الاحتياط والحزم والخروج عن الخلاف وارتكاب الوجه المتفق عليه قطعا للنزاع والخصومات وذلك كاشتراطهم إذن المضمون عنه للضامن في الضمان وإن كان المشهور عدم اشتراطه وسيقول الناظم ولا اعتبار برضا من ضمنا وكإنزال المشتري فيما اشتراه من الأصول أي إقباضه إياها وذلك للخروج من الخلاف الذي في انتقال الضمان هل هو بنفس العقد وهو المشهور أو إلا مع القبض فللخروج من هذا الخلاف يقول الموثقون في وثائقهم ونزل المبتاع فيما ابتاع وأبرأ البائع من درك الإنزال لأنه بنزوله فيما ابتاع يسقط الضمان عن البائع باتفاق
وفي ذلك يقول الإمام سيدي عبد الواحد الونشريسي في نظم إيضاح المسالك لوالده رحمهما الله في ترجمة البيع هل هو العقد فقط أو العقد والقبض بعد أن ذكر الإنزال
وللخروج من خلاف أشهبا أورده الموثقون الكتبا إلى غير ذلك من مسائلهم المبنية على الاحتياط والخروج من الخلاف والفقه الذي تضمنته كتب الأحكام هو لباب الفقه ومنخوله
وذاك لما أن بليت بالقضا بعد شباب مر عني وانقضا 11 وإنني أسأل من رب قضى به علي الرفق منه في القضا والحمل والتوفيق أن أكونا من أمة بالحق يعدلونا
____________________

الصفحة 14