كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

فصل في مسائل من الشهادة ومن لطالب بحق شهدا ولم يحقق عند ذاك العددا فمالك عنه به قولان للحكم في ذاك مبينان إلغاؤها كأنها لم تذكر وترفع الدعوى يمين المنكر أو يلزم المطلوب أن يقرا ثم يؤدي ما به أقرا بعد يمينه وإن تجنبا تعيينا أو عين والحلف أبى كلف من يطلبه التعيينا وهو له إن أعمل اليمينا وإن أبى أو قال لست أعرف بطل حقه وذاك الأعرف وما على المطلوب إجبار إذا ما شهدوا في أصل ملك هاكذا يعني أنه إذا شهد الشاهد بحق كدين مثلا ولم يحقق مقداره وعدده فعن مالك في ذلك قولان مبينان للحكم في ذلك أحدهما إلغاء تلك الشهادة أي عدم اعتبارها وهي
____________________

الصفحة 140