كالعدم فلم يبق إلا مجرد الدعوى فترتفع وتقابل باليمين كسائر الدعاوى
وإلى هذا أشار بقوله ومن لطالب بحق شهدا الأبيات الثلاثة فطالب وبحق يتعلقان بشهد ويحتمل أن يتعلق لطالب بمحذوف صفة لطالب وفاعل يحقق يعود على من والإشارة لوقت الشهادة وباء به ظرفية والضمير للفرع المذكور ومبينان صفة لقولان وللحكم يتعلق بمبينان وإلغاؤها بدل من قولان بدل مفصل من مجمل ويمين فاعل ترفع والدعوى مفعول به
القول الثاني أن المطلوب أي المدعى عليه يكلف ويلزم بأن يقر بما في ذمته ويحلف على ما أقر به ويؤديه لصاحبه فإن لم يقر بشيء أو أقر ولم يحلف فإنه يرجع إلى الطالب ويكلف بأن يعين ماله على المطلوب ويحلف عليه فإن عينه وحلف عليه لزم ذلك المطلوب فإن امتنع الطالب من التعيين أو عين وامتنع من اليمين بطل حقه هذا كله إذا كانت المطالبة بما في الذمة فإن كانت في شيء معين كحق في دار أو نحوها فإنه لا يكلف بالتعيين لأنه قد ينجر له ذلك الحق من إرث ولا يعلم قدره لكنه يحال بينه وبين ذلك الشيء حتى يحلف ولا يسجن على ذلك لأن الحق في شيء معين
وإلى القول الثاني أشار بقوله أو يلزم المطلوب أن يقرأ الأبيات الأربعة وإلى مسألة ما إذا كانت المطالبة في شيء معين أشار بقوله وما على المطلوب البيت فقوله أو يلزم المطلوب هو بنصب يلزم عطف على قوله إلغاؤها من باب قوله وإن على اسم خالص فعل عطف
إلخ والمطلوب نائب يلزم مضارع ألزم وأن يقر مفعوله الثاني وفاعل يؤدي المطلوب كذا فاعل تجنب والحلف مفعول أبى وفاعله المطلوب وهو بفتح الحاء وسكون اللام قال الجوهري حلف الرجل أي أقسم يحلف حلفا ومحلوفا وهو أحد ما جاء من المصادر على مفعول مثل المجلود والمعقول والمعسور وأحلفته أنا وحلفته واستحلفته كله بمعنى والحلف بالكسر العهد يكون بين القوم وقد خالفه أي عاهده وتحالفوا أي تعاهدوا انتهى وقوله كلف من يطلبه التعيينا هو جواب قوله وإن تجنبا وضمير وهو لما عينه الطالب يدل عليه التعيين وضمير له لمن يطلب أي الطالب وقوله وإن أبى أي من الحلف ومعنى هكذا أي شهدوا بحق ولم يعينوا قدره
قال ابن يونس قال ابن حبيب قال مالك في البينة تشهد بحق لرجل ويقولون لا نعرف عدده إلا أنا نشهد أنه بقي عليه حق فليقل للمطلوب أقر له بحقه فما أقر به حلف عليه ولا شيء عليه غيره وإن
____________________