حد قيل للطالب إن عرفته فاحلف عليه وخذه فإن قال لا أعرفه وضاعت كتب محاسبتي أو أعرفه ولا أحلف فليسجن المطلوب حتى يقر بشيء ويحلف عليه فإن أقر بشيء ولم يحلف أخذ منه وحبس حتى يحلف ولو كان ذلك حقا في دار حيل بينه وبينها حتى يحلف ولا يحبسه لأن الحق في شيء معين
قال الشارح فالقول الأول الذي قدمه الشيخ رحمه الله نص عليه صاحب الاستغناء والثاني هو الذي حكاه ابن حبيب إلا أنه يظهر من قول الشيخ بطل حقه بعض مخالفة لما نقل ابن حبيب من سجن المطلوب إذا أبى الطالب من اليمين أو قال لا أعرف الحق إلا أن يحلف فالله أعلم بمستنده في ذلك مع أن وجهه ظاهر حيث يأبى الطالب من اليمين مع كونه يعرف الحق والله أعلم
ومنكر للخصم ما ادعاه أثبت بعد أنه قضاه ليس على شهوده من عمل لكونه كذبهم في الأول يعني أن من ادعيت عليه دعوى تستلزم عمارة ذمة بحق من الحقوق التي تعمر بها الذمم فأنكر تلك الدعوى وجحدها فأثبت الطالب ما ادعاه عليه ببينة أو بإقرار المطلوب بذلك فأقام المطلوب البينة بأنه قضاه ذلك الحق فإن بينته على القضاء لا تقبل لأنه كذب شهادتهم بإنكاره الدعوى
قال المتيطي أما لو أنكر المعاملة فأثبتها الطالب فاستظهر المطلوب بالبراءة بدفعه فإنه لا تقبل منه بينة بعد إنكاره المعاملة هذا هو المشهور والمعمول به وروى عيسى عن ابن نافع تنفعه البراءة ولا يضره إنكار المعاملة وأما إن قال ليس علي شيء فلما أقام عليه البينة بسلف أو بيع جاء ببراءة وشهود على الدفع فإنه يسقط ذلك بالحق عنه قولا واحدا
ا هـ
ابن رشد لأن من حجته أن يقول صدقت ما كان لك علي دين من شراء ولا من سلف لأني كنت قضيتك حقك وإنما تكون له حجة إذا قال ما أسلفتني شيئا ولا بعتني شيئا
ا هـ قال ابن الهندي في توجيه المشهور وتضعيف الشاذ لأن من كذب بينة فقد أسقطها ومن أوجب له سماعها بعد تكذيبه إياها فقد فتح باب التعنيت والتشغب وأعان عليه
ا هـ من المواق ومن مختصر الشيخ خليل في باب القضاء وإن أنكر مطلوب المعاملة بالبينة ثم لا تقبل بينته بالقضاء بخلاف لا حق لك علي وقال في باب التخيير والتمليك وقبل إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا والأصح خلافه وقال في باب الوكالة ولو أنكر القبض فقامت البينة فشهدت بينة بالتلف كالمديان وقال في باب الوديعة ويجحدها ثم في قبول بينة الرد خلاف وفي الوثائق
____________________