المجموعة فإن ادعى المطلوب دفع ما ثبت عليه من الدين بعد إنكاره أصل المعاملة أو السلف لم يبح له القاضي إثبات ذلك لأنه قد كذب شهوده على الدفع بإنكاره أصل الطلب وبهذا القول القضاء ا هـ من الشارح
ثم قال وقول من مال إلى قبول قول المنكر إذا أقام البينة على إبرائه أوضح وأرجح والله أعلم
اللخمي اختلف إذا أنكر الإيداع فلما شهدت البينة عليه أقام بينة أنه ردها فإنها لا تقبل بينته لأنه كذبها بقوله ما أودعتني وكذلك إذا قال ما اشتريت منك فلما أقام عليه البينة بالشراء أقام هو عليه البينة بالدفعوقيل يقبل قوله في الموضعين جميعا وهو حسن لأنه يقول أردت أن لا أتكلف بينة والمسألة من باب الإقرار الحاصل بالتضمين لا بالصريح وفي إعماله خلاف لأن بينة القضاء تتضمن الإقرار بالمعاملة التي تفرع القضاء عنها وإنكاره المعاملة أولا تكذيب لبينة القضاء
فرع قال في أوائل نوازل الدعاوى والأيمان من المعيار وسئل ابن رشد عن امرأة توفيت وتركت زوجا وورثة فقاموا يطلبون الزوج بجهازها الذي أورده أبوها بيت بناء الزوج المذكور بها فأنكر أن يكون أورد بيت بنائه شيئا فاستدعوا بينة ببعض أشياء منها فتقيد عليه إنكاره فهل يضره إنكاره ويلزمه إحضار كل ما شهد به أنه وصل بيت بنائه أو لا يلزمه شيء من ذلك ولا يضره إنكاره إذ لو أقر بوصوله لم يلزمه سوى اليمين أنه ما
____________________