كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

غاب على شيء منه ما لم يشهد عليه بالضمان حسبما نص عليه أهل العلم وهو الذي يظهر لي لأنها بينة قامت في القضية لو أقر بها لم يلزمه فكذلك إذا أنكرها بخلاف من أنكر حقا طلب به ثم لما ثبت عليه ادعى البراءة منه لأن ذلك بنفس الثبات قبل الإنكار أو بعده فيحكم عليه بالأداء وهذا لا يحكم عليه بالأداء وإن ثبت عليه ووقع بين أصحابه فيه نزاع وراق ما ذكرته فأردت معرفة رأيك العلي في ذلك مأجورا إن شاء الله
فأجاب تصفحت سؤالك والذي ظهر لك فيه هو الذي أراه ولا يصح عندي سواه فلا يلزم الزوج سوى اليمين أنه ما أخذ من مالها شيئا في حياتها ولا بعد وفاتها ولا غاب على شيء من تركتها ولا وجد لها سوى ما أحضره لاحتمال أن تكون هي أتلفت ما جهزت به إليه أو تلف من غير فعلها
ا هـ
وفي ذوي عدل يعارضان مبرزا أتى لهم قولان وبالشهيدين مطرف قضى والحلف والأعدل أصبغ ارتضى يعني إذا تعارضت بينتان إحداهما بشهادة عدلين والأخرى بشهادة عدل واحد مبرزا عدل من الشاهدين فهل تقدم شهادة العدلين أو شهادة العدل المبرز ذهب مطرف إلى إعمال شهادة العدلين ترجيحا لها على شهادة العدل المبرز مع اليمين
وذهب أصبغ إلى إعمال شهادة المبرز الأعدل مع يمين القائم بها
قال في كتاب ابن يونس وظاهر لابن حبيب عن مطرف و ابن الماجشون وإن أقام أحدهما شاهدين والآخر شاهدا أعدل أهل زمانه وأراد أن يحلف معه فليقض بالشاهدين وكذلك روى أصبغ عن ابن القاسم في العتبية أنه يقضى بشهادة الشاهدين وروى عنه أبو زيد أنه يقضى بشهادة الشاهد الأعدل مع يمين الطالب دون شهادة الشاهدين وإن كانا عدلين وبهذا أخذ أصبغ قال ابن رشد بعد ذكره ما حكاه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون من أن الشاهدين إذا كانا عدلين أحق من اليمين مع الشاهد الذي هو أعدل أهل زمانه وهو الأظهر إذ من أهل العلم من لا يرى الحكم بالشاهد مع اليمين أصلا ومن لا يرى الترجيح بين البينتين أصلا فالقول بأنه يقضى بالشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق إذا كان أعدل من الشاهدين إغراق في القياس ا هـ

____________________

الصفحة 144