كتاب شرح ميارة - العلمية (اسم الجزء: 1)

تقديم ذات التاريخ الأحدث على أن العكس الحقيقي تقديم بينة صاحب التاريخ الأحدث ولو كان الشيء بيد صاحب التاريخ الأقدم فاستظهر على ذلك بالنقل
والشيء يدعيه شخصان معا ولا يد ولا شهيد يدعى يقسم ما بينهما بعد القسم وذاك حكم في التساوي ملتزم في بينات أو نكول أو يد والقول قول ذي يد منفرد وهو لمن أقام فيه البينه وحالة الأعدل منها بينه يعني أن الشيء إذا ادعاه شخصان سواء كان ذلك أصلا أو عرضا أو حيوانا أو غير ذلك وليس لواحد منهما ما تترجح به دعواه على دعوى صاحبه لا بيد أي حوز ولا بشهادة شاهد ولا بغير ذلك بوجه من الوجوه وادعى كل واحد منهما أن جميعه له فإنه يقسم بينهما نصفين بعد حلفهما هذه مسألة الناظم وإليها أشار بقوله والشيء يدعيه شخصان معا إلى قوله بعد القسم إلا أن ظاهره أنه يقسم في الحال وليس كذلك بل فيه تفصيل فإن كان يخشى فساده كالحيوان والرقيق والطعام فإنه يستأنى به فإن يأتيا بشيء وخيف عليه قسم بينهما وإن كان مما لا يخشى عليه الفساد كالدور
قال في المدونة يترك حتى يأتي أحدهما بأعدل مما أتى به صاحبه ابن القاسم إلا أن يطول الزمان ولا يأتيا بشيء غير ما أتيا به أولا فإنه يقسم بينهما لأن ترك ذلك ووقفه ضرر قاله في التوضيح
وأما إن ادعى أحدهما بعضه بالنصف والآخر جميعه فإن كان المتنازع فيه ليس تحت أيديهما بل كان بيد شخص آخر لا يدعيه لنفسه أو لم يكن أحد أصلا كما لو تنازعا في عفو من الأرض فإنهما يحلفان ويقسم بينهما على قدر الدعوى اتفاقا
قاله ابن الحاجب وإن كان في أيديهما معا والمسألة بحالها من كون أحدهما ادعى جميعه والآخر بعضه كالنصف فقيل يقسم على قدر الدعوى أيضا وهو المشهور
وقال أشهب وسحنون يقسم بينهما نصفين لتساويهما فيه في الحيازة قاله ابن الحاجب أيضا
وإذا قلنا بالقسمة على الدعوى إما اتفاقا أو على المشهور كما تقدم ففي كيفيتهما قولان التوضيح فقال مالك وأكثر أصحابه يسلك فيها مسلك عول الفرائض لتساويهما في المتداعى فيه ولتعذر الترجيح وصارا كورثة زادت الإسهام الواجبة لهم على الجميع وقال ابن القاسم وابن
____________________

الصفحة 146