الماجشون مبنى هذه المسألة على التنازع فمن أسلم شيئا لخصمه سقط حقه فيه فإذا ادعى أحدهما الدار كاملة وادعى الآخر نصفها فعلى الأول يعال المدعي النصف بمثل نصف اثنين فيقسم المدعى فيه بينهما من ثلاثة لمدعي الكل الثلثان وعلى الثاني يختص مدعي الكل بالنصف ثم يقسم الآخر بينهما
ا هـ ببعض اختصار وقد أطال فيها ابن الحاجب والتوضيح فعليك بهما إن شئت وذاك حكم الإشارة لقسمة المدعى فيه أي قسمته حكم ملتزم في تساوي الخصمين إما في إقامة البينتان كأن يقيم كل واحد منهما بينة مساوية لبينة الآخر وإما في النكول عن اليمين إذا نكلا معا وإما في الحوز بحيث يكون تحت أيديهما معا وإلى ذلك أشار بقوله وذاك حكم في التساوي ملتزم في بينات أو نكول أو يد فالمراد باليد الحوز فيقسم بينهما في الأوجه الثلاثة بعد أيمانهما فإن كان المتنازع فيه تحت يد واحد منهما فالقول قوله مع يمينه لزيادته على صاحبه بالحيازة وعلى ذلك نبه بقوله والقول قول ذي يد منفرد وقد تقدم هذا الفرع في القسم الثاني من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق مع اليمين في قوله واليد مع مجرد الدعوى فإن أقام البينة على الملك غير الحائز بتعارض دليل الحيازة مع البينة بالملك فالبينة أعمل من دليل الحيازة وعلى ذلك نبه بقوله وهو لمن أقام فيه البينه أي لا للحائز الذي لا بينة له فإن تساويا في الحيازة وإقامة البينة فإنه يقضى بأعدل البينتين وعلى ذلك نبه بقوله وحالة الأعدال فيها بينه فإن تكافأت البينتان في العدالة قضي بالشيء لحائزه وهذا يفهم من قوله ولا يد إذ مفهومه أنه مع اليد لا يقسم بينهما بل يكون لصاحب اليد أي الحوز
فرع قال الشارح فإن اتفق الخصمان على أن لكل واحد منهما حظا في ذلك الشيء المتنازع فيه لكنهما يجهلانه فهل يكون مندرجا تحت الفقه التي تضمنته الأبيات وسئل عن ذلك الأستاذ أبو سعيد بن لب فأجاب أما القاعدة التي جهل فيها حق الحبس وقدره وقدر حق الغير فمحمل الاشتراك المعلوم مع جهل المقدار عند الفقهاء على التسوية حتى يظهر خلافه قال فرج ا هـ باختصاره